القانون رقم 25 لسنة 1920
المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1920 ببعض أحكام الأحوال الشخصية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تطليق القاضى لعدم الانفاق يقع رجعيا . والزوج أن يراجع زوجته
اذا ثبت إيساره واستعد للانفاق فى أثناء العدة ، فان لم يثبت إيساره ولم يستعد
للانفاق لم تصح الرجعة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.