القانون رقم 25 لسنة 1920
المادة 7 من القانون رقم 25 لسنة 1920 ببعض أحكام الأحوال الشخصية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
اذا كان المفقود وهو من انقطع خبره مال تنفق منه زوجته جاز لها
أن ترفع أمرها الى القاضى وتبين الجهة التى يظن أنه سار اليها أو يمكن أن
يكون موجودا بها .
وعلى القاضى أن يبلغ الأمر الى وزارة الحقانية لتجرى البحث عنه بجميع
الطرق الممكنة . فاذا مضت مدة أربع سنين من حين رفع الأمر الى القاضى
ولم يظهر له خبر يعلن القاضى الزوجة فتعتد عدة وفاة أربعة أشهر
وعشرة أيام . وبعد انقضاء العدة يحل لها أن تتزوج بغيره .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.