القانون رقم 25 لسنة 1920
المادة 8 من القانون رقم 25 لسنة 1920 ببعض أحكام الأحوال الشخصية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
اذا جاء المفقود ولم يجئ وتبين أنه حى فزوجته له ، ما لم تتمتع
الثانى بها غير عالم بحياة الأول . فان تمتع بها الثانى غير عالم بحياته كانت للثانى
مالم يكن عقده فى عدة وفاة الأول .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.