القانون رقم 25 لسنة 1920
المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1920 ببعض أحكام الأحوال الشخصية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها اذا وجدت به عيبا
مستحكما لا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه
إلا بضرر كالجنون والجذام والبرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد
ولم تعلم به أم حدث به بعد العقد ولم ترض به ، فان تزوجته عالمة بالعيب
أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها ، فلا
يجوز التفريق .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة 9 من القانون 25 لسنة 1929 معدل بالقانون 100 لسنة 1985
- حكم · المحكمة الدستورية العلياأحــــوال شخصية المادة 9 من القانون 25 لسنة 1920 والمعدل بالقانون 100لسنة 1985 " قصر حق الزوجة وحدها دون الزوج فى أن طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما لايمكن…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1920 والخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فيما تضمنه من قصر حق طلب فسخ عقد الزواج للعيب عل…
- مبدأ · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.