حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 93 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 12 مايو 2002
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 93 لسنة 21 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 مايو 2002
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1920 والخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فيما تضمنه من قصر حق طلب فسخ عقد الزواج للعيب على الزوجة دون الزوج .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة وإلزام المدعى بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 مايو سنة 2002 الموافق 29 صفر سنة 1423 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد عبد القادر عبد الله والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 93 لسنة 21 قضائية " دستورية ".
المقامة من
السيد / محمد مسعود عبد الغفار السيد
ضد
1- رئيس مجلس الوزراء بصفته
2 - رئيس مجلس الشعب بصفته
3 - وزير العدل بصفته
4 - هالة إبراهيم السعيد حسانين
الإجراءات
بتاريخ الخامس والعشرين من مايو سنة 1999 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1920 والخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فيما تضمنه من قصر حق طلب فسخ عقد الزواج للعيب على الزوجة دون الزوج .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 1489 لسنة 1998 كلى أحوال شخصية المنصورة ضد المدعى عليها الرابعة طالباً فسخ عقد الزواج المبرم بينهما بتاريخ 22/3/1995 وما يترتب على ذلك من آثار ، وبعدم التعرض له فى أمور الزوجية بينهما ، وذلك على سند من القول أنه بعد دخوله بها دخولاً شرعياً بتاريخ 17/7/1996 فوجئ بإجرائها دون علمه بتاريخ 22/10/1996 عملية جراحية بمستشفى جامعة عين شمس لاستئصال المبيض الأيسر والرحم ، وأن هذه الجراحة الخطيرة يستحيل معها الإنجاب ، كما تبين له سبق دخولها مستشفى دار الشفاء بالقاهرة بتاريخ 21/5/1996 وإجرائها جراحة أخرى لاستئصال المبيض الأيمن والأنبوبة اليمنى ، ثم تركت منزل الزوجية وأقامت ضده عدة قضايا ، وأنها بذلك تكون قد أدخلت عليه الغش واستعملت وأهلها معه وسائل التدليس بإخفائهم حقيقة مرضها عنه ، وهو ما أصاب عقد زواجهما بالفساد ، وحدا به إلى إقامة تلك الدعوى بطلب فسخ هذا العقد ، وإذ قضى برفضها ، فقد أقام الاستئناف رقم 119 لسنة 1999 أحوال شخصية أمام محكمة استئناف المنصورة طعناً على هذا الحكم ، وأثناء نظره دفع بعدم دستورية المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بقصرها حق طلب فسخ عقد الزواج على الزوجة دون الزوج . وإذ قررت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية توافر المصلحة الشخصية المباشرة لرافعها عند رفع الدعوى ، وأن تستمر تلك المصلحة قائمة حتى الحكم فيها ، والمناط فى هذه المصلحة أن يكون الحكم فى المسألة الدستورية من شأنه أن يؤثر فيما أُبدى من طلبات فى دعوى الموضوع ، إذ كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المدعى طلق زوجته بتاريخ 24/8/1999 بعد رفع الدعوى الدستورية قاصماً بذلك عرى العلاقة الزوجية معها ، بحيث لم يعد هناك من أثر لما يمكن أن يترتب على الفصل فى مدى دستورية النص الطعين والذى يتعلق بأحد طرق انتهاء الزواج ، على الطلبات الموضوعية التى تتعلق بزواج انتهى فعلاً ، فإنه بذلك تكون مصلحة المدعى فى الدعوى الدستورية قد انتفت مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ومصادرة الكفالة وإلزام المدعى بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 25/1920 · المادة 9ليست في مكتبة الموقع بعد
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.