Law 25 of 1920
Article 9 of the Personal Status Law 25 of 1920
Status being checked
The text in force
The official text is in Arabic.
للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها اذا وجدت به عيبا
مستحكما لا يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه
إلا بضرر كالجنون والجذام والبرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد
ولم تعلم به أم حدث به بعد العقد ولم ترض به ، فان تزوجته عالمة بالعيب
أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها ، فلا
يجوز التفريق .
Rulings that mention this article
5 in the library; the latest 5 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص المادة 9 من القانون 25 لسنة 1929 معدل بالقانون 100 لسنة 1985
- Judgment · Supreme Constitutional Courtأحــــوال شخصية المادة 9 من القانون 25 لسنة 1920 والمعدل بالقانون 100لسنة 1985 " قصر حق الزوجة وحدها دون الزوج فى أن طلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما لايمكن…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص المادة التاسعة من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 الخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية المادة 9 من القانون رقم 25 لسنة 1920 والخاص بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فيما تضمنه من قصر حق طلب فسخ عقد الزواج للعيب عل…
- Principle · Court of Cassation
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.