القانون رقم 25 لسنة 1920
المادة 12 من القانون رقم 25 لسنة 1920 ببعض أحكام الأحوال الشخصية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تسرى أحكام المادة الثالثة من هذا القانون على المعتدات اللاتى
حكم لهن بنفقات عدة بمقتضى لأحكام نهائية صادرة قبل تنفيذ هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.