القانون رقم 25 لسنة 1920
المادة 3 من القانون رقم 25 لسنة 1920 ببعض أحكام الأحوال الشخصية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
من تأخر حيضها بغير رضاع تعتبر عدتها بالنسبة للنفقة بسنة بيضاء
لا ترى فيها الحيض . فان ادعت أنها رأت الدم فى أثنائها أخرت الى أن ترى
الدم مرة أخرى أوالى أن تمضى سنة بيضاء وفى الثالثة ان رأت الدم انقضت
عدتها وان لم تره تنقض العدة بانتهاء السنة .
فان كانت مرضعا وحاضت فى أثناء الرضاع اعتدت بالاقراء ، وان تأخر
حيضها بعد انقضاء مدة الرضاع كان الحكم فى تأخر حيضها هو ما تقدم .
وفى الحالتين لا تسمع دعوى أن لها عادة فى الحيض لأكثر من سنة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.