Law 25 of 1920
Article 3 of the Personal Status Law 25 of 1920
Status being checked
The text in force
The official text is in Arabic.
من تأخر حيضها بغير رضاع تعتبر عدتها بالنسبة للنفقة بسنة بيضاء
لا ترى فيها الحيض . فان ادعت أنها رأت الدم فى أثنائها أخرت الى أن ترى
الدم مرة أخرى أوالى أن تمضى سنة بيضاء وفى الثالثة ان رأت الدم انقضت
عدتها وان لم تره تنقض العدة بانتهاء السنة .
فان كانت مرضعا وحاضت فى أثناء الرضاع اعتدت بالاقراء ، وان تأخر
حيضها بعد انقضاء مدة الرضاع كان الحكم فى تأخر حيضها هو ما تقدم .
وفى الحالتين لا تسمع دعوى أن لها عادة فى الحيض لأكثر من سنة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.