انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 136 لسنة 1981

المادة 18 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1981)

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى (القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 2018-05-05)؛ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من البند (ب) من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نص عليه من أنه "وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر" (القضية رقم 81 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 1999-02-06)

نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 146. تُعرض أحدث 20.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.