انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 95 لسنة 1945

المادة 58 من مرسوم بقانون شؤون التموين

سارٍ

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، فيما تضمنه من مسئولية صاحب المحل عن كل ما يقع فيه من مخالفات لأحكام ذلك المرسوم بقانون، ومعاقبته بالعقوبات المقررة لها، فى مجال سريان حكمها على قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 119 لسنة 1980 بتحديد بعض السلع التى تدعمها الدولة فى تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، وقراره رقم 712 لسنة 1987 فى شأن القمح ومنتجاته (القضية رقم 96 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 2020-03-07)؛ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية عجز نص المادتين (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، (15) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح، فيما نصا عليه من معاقبة صاحب المحل بعقوبة الغرامة إذا ثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة . مع إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة (القضية رقم 124 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 2007-01-14)

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 7. تُعرض أحدث 7.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.