المادة 58 من مرسوم بقانون شؤون التموين
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، فيما تضمنه من مسئولية صاحب المحل عن كل ما يقع فيه من مخالفات لأحكام ذلك المرسوم بقانون، ومعاقبته بالعقوبات المقررة لها، فى مجال سريان حكمها على قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 119 لسنة 1980 بتحديد بعض السلع التى تدعمها الدولة فى تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، وقراره رقم 712 لسنة 1987 فى شأن القمح ومنتجاته (القضية رقم 96 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 2020-03-07)؛ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية عجز نص المادتين (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، (15) من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح، فيما نصا عليه من معاقبة صاحب المحل بعقوبة الغرامة إذا ثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة . مع إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة (القضية رقم 124 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 2007-01-14)
يكون صاحب المحل مسئولا مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع فى المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها فاذا أثبت أنه بسبب الغياب أو أستحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة اقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة فى المواد (50) إلى (56) من هذا المرسوم بقانون.
وتكون الشركات والجمعيات والهيئات مسئولة بالتضامن مع المحكوم عليه بقيمة الغرامة والمصاريف.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 7. تُعرض أحدث 7.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 120 لسنة 27 قضائية دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة (طعون نقض الجنح) في القضية…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالوزن الأقل
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمه الدستوريه العليا في القضيه رقم 124 لسنه 25 قضائيه دستوريه وعدم الأعتداد بالحكم الصادر من محكمه النقض في الدعوي رقم 34249 لسنه 84 قضائيه
- حكم · المحكمة الدستورية العلياشـــئون التموين نص المادة 58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 " يكون صاحب المحل مسئولا مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع فى المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون وي…
- قرار · المحكمة الدستورية العلياشئون التموين المرسوم بقانون 95لسنة 1945 المعدل بالقانون 109لسنة 1980 والمواد ( 8، 56، 58) من القانون 95لسنة 1945
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتعيين جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الدستورية العلياافتراض مسئولية صاحـب المحل الجنائية عمـا يقع به من مخالفات
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.