القانون رقم 95 لسنة 1945
المادة 59 من مرسوم بقانون شؤون التموين
ملغىحل محله: قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية
النص الساري
كل شخص مكلف بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ممن أشير إليهم فى المادة (49) ملزم بمراعاة سر المهنة طبقا لما تقضى به المادة 310 من قانون العقوبات وإلا كان مستحقا للعقوبات المنصوص عليها فى تلك المادة.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.