القانون رقم 95 لسنة 1945
المادة 57 من مرسوم بقانون شؤون التموين
سارٍ
النص الساري
تشهر ملخصات جميع الأحكام التى تصدر بالإدانة فى الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون بحروف كبيرة على واجهة محل التجارة أو المصنع لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ويعاقب على نزع هذه الملخصات أو إخفائها بأية طريقة أو إتلافها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 20 جنيها، وإن كان الفاعل لذلك هو أحد المسئولين عن إدارة المحل أو أحد عماله فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 120 لسنة 27 قضائية دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة (طعون نقض الجنح) في القضية…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياشـــئون التموين نص المادة 58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 " يكون صاحب المحل مسئولا مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع فى المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون وي…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتعيين جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.