Article 57 of the Supply Affairs Decree-Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تشهر ملخصات جميع الأحكام التى تصدر بالإدانة فى الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون بحروف كبيرة على واجهة محل التجارة أو المصنع لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ويعاقب على نزع هذه الملخصات أو إخفائها بأية طريقة أو إتلافها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 20 جنيها، وإن كان الفاعل لذلك هو أحد المسئولين عن إدارة المحل أو أحد عماله فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 120 لسنة 27 قضائية دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة (طعون نقض الجنح) في القضية…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtشـــئون التموين نص المادة 58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 " يكون صاحب المحل مسئولا مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع فى المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون وي…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتعيين جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.