قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 41 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 8 نوفمبر 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 41 لسنة 20 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 نوفمبر 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
شئون التموين
المرسوم بقانون 95لسنة 1945 المعدل بالقانون 109لسنة 1980 والمواد ( 8، 56، 58) من القانون 95لسنة 1945
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الثامن من نوفمبر سنة 2014م، الموافق الخامس عشر من المحرم سنة 1436هـ .
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضورالسيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضورالسيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 41 لسنة 20 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ خليل حسن حسين زيد
ضد
1-السيد/ رئيس الجمهورية
2-السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3-السيد/ وزير العدل
4-السيد/ وزير التموين
5-السيد/ رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
بطلب الحكم : أصليًّا: بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 وما ارتبط به من أحكام قانون الطوارئ.
احتياطيًّا:بعدم دستورية نصوص المواد (8) و (56) و (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980، والنص الوارد بقانون الطوارئ بحظر الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة فى جرائم التموين.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الدفع أمام محكمة الموضوع اقتصر على نص الفقرة الأخيرة من المادة (56) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980، فإن الطعن على باقى المواد سالفة الذكر يضحى غير مقبول.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت أمر دستورية هذا النص، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 12/3/2006فى القضية رقم 120 لسنة 27 قضائية "دستورية " ، والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة ، ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم (13 مكرراً) بتاريخ 5/4/2006، ومن ثم – وإعما لاًلنص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48لسنة 1979، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية ، وهو ما يتعين الحكم به.
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- مرسوم بقانون شؤون التموين · المادة 56المواد (8) و (56) و (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945
- مرسوم بقانون شؤون التموين · المادة 58المواد (8) و (56) و (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945
- مرسوم بقانون شؤون التموين · المادة 8المواد (8) و (56) و (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.