Supreme Constitutional Court decision, case 41 of judicial year 20 (constitutional review), hearing of 8 November 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 41 of judicial year 20
- Hearing date
- 8 November 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
شئون التموين
المرسوم بقانون 95لسنة 1945 المعدل بالقانون 109لسنة 1980 والمواد ( 8، 56، 58) من القانون 95لسنة 1945
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الثامن من نوفمبر سنة 2014م، الموافق الخامس عشر من المحرم سنة 1436هـ .
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضورالسيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضورالسيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 41 لسنة 20 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ خليل حسن حسين زيد
ضد
1-السيد/ رئيس الجمهورية
2-السيد/ رئيس مجلس الوزراء
3-السيد/ وزير العدل
4-السيد/ وزير التموين
5-السيد/ رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
بطلب الحكم : أصليًّا: بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 وما ارتبط به من أحكام قانون الطوارئ.
احتياطيًّا:بعدم دستورية نصوص المواد (8) و (56) و (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980، والنص الوارد بقانون الطوارئ بحظر الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة فى جرائم التموين.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الدفع أمام محكمة الموضوع اقتصر على نص الفقرة الأخيرة من المادة (56) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980، فإن الطعن على باقى المواد سالفة الذكر يضحى غير مقبول.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت أمر دستورية هذا النص، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 12/3/2006فى القضية رقم 120 لسنة 27 قضائية "دستورية " ، والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة ، ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم (13 مكرراً) بتاريخ 5/4/2006، ومن ثم – وإعما لاًلنص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48لسنة 1979، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون منتهية ، وهو ما يتعين الحكم به.
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – اعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
- Supply Affairs Decree-Law · Article 56المواد (8) و (56) و (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945
- Supply Affairs Decree-Law · Article 58المواد (8) و (56) و (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945
- Supply Affairs Decree-Law · Article 8المواد (8) و (56) و (58) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.