المادة 46 من قانون نقابة المهندسين
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يكون لصق دمغة النقابة إلزاميا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية :
( ١ ) جميع الرسومات الهندسية التى يباشرها أو يوقعها عضو النقابة بصفته المهنية الخاصة وكذلك صور هذه الرسومات الهندسية التى تعتبر كمستندات .
(ب) أصول عقود الأعمال الهندسية وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التى تعتبر مستندا ، ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور .
وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات كعقود إذا لم تحرر لها عقود .
(ج) عقود التوريد عن السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التى تلزم للأعمال الهندسية وكذلك عقود الأعمال الهندسية الأخرى على اختلاف أنواعها كالآلات والأدوات والأجهزة والمعدات وذلك كله طبقا لما يحدده النظام الداخلى للنقابة .
( د ) تقارير الخبراء الهندسية وورسومات ورخص المحلات والمواقع .
وتكون فئة الدمغة المستحقة طبقا للفقرات السابقة كما يأتى :
جنيه | مليم
١٠٠ | — للرسومات والعقود والتقارير الهندسية التى لا تزيد قيمتها على ١٠٠ جنيه .
٥٠٠ | — للرسومات والعقود والتقارير الهندسية التى تزيد قيمتها على ١٠٠ جنيه ولا تتجاوز ٥٠٠ جنيه .
— | ١ للرسومات والعقود والتقارير الهندسية التى تزيد قيمتها على ٥٠٠ جنيه ولا تتجاوز ١٠٠٠ جنيه وتزاد بمقدار ثلاثمائة مليم عن كل ألف جنيه تزيد على الألف جنيه الأولى .
( ه ) الشكاوى التى تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة وتكون فئة الدمغة المستحقة على كل منها مائة مليم .
( و ) تقدير الأتعاب وتكون قيمة الدمغة المستحقة عنها كما يأتى :
جنيه | مليم
[رقم غير مقروء] | — طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على ١٠ جنيهات .
— | ١ طلبات تقدير الأتعاب التى تزيد على ١٠ جنيهات ولا تجاوز ٥٠ جنيها .
— | ٢ طلبات تقدير الأتعاب التى تزيد على ٥٠ جنيها ولا تجاوز ١٠٠ جنيه .
[رقم غير مقروء] | — طلبات تقدير الأتعاب التى تزيد على ١٠٠ جنيه ولا تجاوز ١٠٠٠ جنيه وتزاد مبلغ خمسة جنيهات عن كل ألف تالية للألف جنيه الأولى .
وتحمل الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير الأتعاب ورافع الدعوى بحسب الأحوال .
ويبين النظام الداخلى للنقابة طريقة تداول طوابع الدمغة المقررة كما يبين طريقة الاشراف على تحصيلها .
ويجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد منها طبقا للأوضاع التى يحددها النظام الداخلى .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 11. تُعرض أحدث 11.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفقرة الثانية من المادة (54) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين المضافة بالقانون رقم 204 لسنة 1980
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (48 ) من قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالبند (ج)من المادة (46) و المادة (47) ويرتبط بهما بين مواد أخري من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (46/ ج،47) من القانون رقم 66 لسنة 1974 والمواد (52/أ، 53 ) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بشأن نقابتى المهندسين والمهن الفنية التطبيقية.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالمادة 45 فقرة ( ب ) والمادة 46 فقرة ( ج ) من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالفقرة 8 من نص المادة رقم 45 والفقرة ج من نص المادة 46 من القانون رقم 66 لسنة 74 والخاص بإنشاء النقابة الهندسية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالرسوم والدمغات الهندسية- قانون نقابة المهندسين
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية الفقرة (ج) من المادة 46 من القانون رقم 66 لسنة 1974، والفقرة (ب) من المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادتين 46 ، 47 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادة 46 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، وبسقوط المادتين 131، 132 من النظام الداخلى لنقابة المهندسين الصادر بقرار وزير الرى رقم 2133 لسنة 1975.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادة 46 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين ·
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.