حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 38 لسنة 28 قضائية «دستورية»، جلسة 4 نوفمبر 2007
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 38 لسنة 28 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 نوفمبر 2007
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادتين 46 ، 47 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 4 من نوفمبر سنة 2007 م ، الموافق 23 من شوال سنة 1428 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله
وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف وسعيد مرعى عمرو
وحضور السيد المستشار / رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 38 لسنة 28 قضائية " دستورية ".
المقامة من
رئيس مجلس إدارة شركة سملا وعلم الروم للتنمية العمرانية
ضد
1- رئيس الجمهورية
2- رئيس مجلس الشعب
3- رئيس مجلس الوزراء
4- وزير العدل
5- الممثل القانونى للنقابة العامة للمهندسين
الإجراءات
بتاريخ الثالث عشر من مارس سنة 2006 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادتين 46 ، 47 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى بصفته كان قد أقام الدعوى رقم 436 لسنة 2005 مدنى كلى ، أمام محكمة مطروح الابتدائية ، بطلب الحكم : أولاً :- بوقف الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادتين 46 ، 47 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين أو تأجيل نظرها مع التصريح له برفع دعوى بعدم دستورية النصين المذكورين ، ثانياً :- بإلزام المدعى عليهم متضامنين برد مبلغ ثلاثين ألفاً واثنين وخمسين جنيهاً
له ، وذلك قيمة دمغة نقابة المهندسين التى تم تحصيلها منه ، وأثناء نظر تلك الدعوى ، دفع بعدم دستورية النصين سالفى الإشارة . وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن وكيل المدعى قرر بجلسة الأول من أكتوبر سنة 2007 ، وبتوكيل يبيح له ذلك ، التنازل عن الدعوى ، وترك الخصومة فيها ، وقد قبل الحاضر عن الدولة هذا التنازل ، وكان قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نَظّم ترك الخصومة فى الدعوى فى المواد 141 وما بعدها ، وكان الترك يترتب عليه – متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه – إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى ، فيعود الخصوم إلى الحالة ، التى كانوا عليها.
قبلها ، وكانت المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، تقضى بسريان الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى الدستورية ، بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها ، ومن ثم يتعين إثبات ترك المدعى للخصومة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 66/1974 · المادة 46ليست في مكتبة الموقع بعد
- 66/1974 · المادة 47ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 28المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.