المادة 47 من قانون نقابة المهندسين
النص الساري
لا يجوز أن تقبل الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها التعامل بالأوراق أو الدفاتر المذكورة إلا إذا كان ملصقا عليها طابع الدمغة المقرر .
كما لا يجوز الاستناد إلى هذه الأوراق والمستندات أمام المحاكم أو أية جهة قضائية إلا إذا كان ملصقا عليها الطابع المذكور فى المادة السابقة .
ويكون لمن تندبه النقابة أن يتحقق من تنفيذ أحكام هذه المادة وذلك بالاطلاع على الأوراق المفروض عليها رسم الدمغة ويكون لصفة الضبطية القضائية بموجب قرار من وزير العدل بناء على اقتراح من مجلس النقابة ، وللنقابة حق المطالبة بتوقيع جزاء الإدارى على الموظف المقصر لتحصيل الدمغة المستحقة .
وتحمل الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها قيمة الدمغات المستحقة عليها فى الأحوال بالفئات المنصوص عليها فى هذا القانون .
ويجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد طبقا للأوضاع التى يحددها النظام الداخلى .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياالبند (ج)من المادة (46) و المادة (47) ويرتبط بهما بين مواد أخري من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (46/ ج،47) من القانون رقم 66 لسنة 1974 والمواد (52/أ، 53 ) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بشأن نقابتى المهندسين والمهن الفنية التطبيقية.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص المادتين 46 ، 47 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.