المادة 48 من قانون نقابة المهندسين
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما نص عليه عَجُز المادة (48) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، من أنه "ويسقط الحق في استرداد الرسم المحصل بدون وجه حق بمضي سنة من يوم أدائه" (القضية رقم 60 لسنة 41 قضائية «دستورية»، جلسة 2025-01-04)
يتقادم الحق فى المطالبة برسم الدمغة المستحق طبقا لأحكام المادة ( ٤٦ ) لمضى خمس سنوات من يوم تقديم أو استعمال العقد أو الرسم أو الصورة أو المحرر الخاضع الرسم وتنقطع هذا التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويسقط الحق فى استرداد الرسم المحصل بدون وجه حق بمضى سنة من يوم أدائه ولا يقبل طلب رد قيمة الطوابع الملصقة بأى حال من الأحوال .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.