قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 44 لسنة 33 قضائية «دستورية»، جلسة 7 ديسمبر 2024
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 44 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 7 ديسمبر 2024
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
البند (ج)من المادة (46) و المادة (47) ويرتبط بهما بين مواد أخري من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين .
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى.
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت السابع مــــن ديسمبر سنة 2024م،
الموافق الخامس من جمادى الآخرة سنة 1446هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت القرار الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 44 لسنة 33 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة "الدائرة التاسعة"، بحكمها الصادر بجلسة 20/4/2010، ملف الدعوى رقم 6396 لسنة 52 قضائية.
المقامة من
شركة النصر لصناعة السيارات
ضد
1- وزير الداخليـــــــــــة
2- نقيب المهندسين
3- نقيب المهن الفنية التطبيقية
بطلب الفصل في دستورية البند "ج" من المادة (46)، والمادة (47) وما يرتبط بهما من مواد أخرى من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق الدعوى المعروضة يتحدد بالفصل في دستورية البند (ج) من المادة (46)، والفقرة الأولى من المادة (47) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، اللذين أحالتهما محكمة الموضوع إلى هذه المحكمة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المعروضة، بموجب حكميها الصادر أولهما بجلسة 5/12/2020، في الدعوى رقم 16 لسنة 38 قضائية "دستورية"، الذي قضى برفض الدعوى، المقامة طعنًا على دستورية البند "ج" من المادة (46) من القانون رقم (66) لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين، وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 50 (مكرر) بتاريخ 13 ديسمبر سنة 2020. والصادر ثانيهما بجلسة 6/7/2024، في الدعوى رقم 163 لسنة 32 قضائية "دستورية"، الذي قضى برفض الدعوى بشأن الفقرة الأولى من المادة (47) من القانون المار ذكره، وقد نُشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 27 (مكرر) بتاريخ 7/7/2024. وكان مقتضى نص المادة (١٩٥) من الدستور، ونص المادتين (٤٨، ٤٩) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩، أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بجميع سلطاتها، باعتباره قولًا فصلًا في المسألة الدستورية المقضي فيها، لا يقبل تأويلًا ولا تعقيبًا من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحها على المحكمة من جديد لمراجعتها؛ الأمر الذي تكون معه الدعوى المعروضة قمينة بعدم القبول.
فلهذه الأسباب
قررت المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 66/1974 · المادة 47ليست في مكتبة الموقع بعد
- 66/1974 · المادة 46ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (٤٨، ٤٩) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (٤٨، ٤٩) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.