المادة 45 من قانون نقابة المهندسين
النص الساري
تكون إيرادات النقابة من :
( ١ ) رسوم القيد واشتراكات الأعضاء .
( ٢ ) رسوم القيد واشتراكات المكاتب الهندسية والمكاتب الهندسية الاستشارية وتحدد هذه الرسوم فى النظام الداخلى للنقابة بحيث لا تجاوز قيمتها فى كل حالة خمسين جنيها مصريا .
( ٣ ) ما تمنحه الدولة للنقابة من إعانات .
( ٤ ) ما يقبله مجلس النقابة من وصايا وهبات وتبرعات .
( ٥ ) حصيلة رسم قدره مليم واحد على إنتاج كل شيكارة أسمنت وزن ٥٠ كيلو جراما .
( ٦ ) حصيلة رسم قدره مائة مليم على إنتاج كل طن من حديد التسليح المحلى .
( ٧ ) أثمان مطبوعات النقابة ومقابل ما تقوم به من نشاط .
( ٨ ) حصيلة طوابع الدمغة الهندسية على الأوراق والدفاتر والرسومات والعقود الهندسية .
( ٩ ) رسوم طلبات تقدير الأتعاب .
( ١٠ ) إيرادات الاستشارات التى تجريها النقابة .
( ١١ ) جميع الموارد الأخرى المشروعة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفقرة الثانية من المادة (54) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين المضافة بالقانون رقم 204 لسنة 1980
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالرسوم والدمغات الهندسية- قانون نقابة المهندسين
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص البند الخامس من المادة 45 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.