القانون رقم 66 لسنة 1974
المادة 44 من قانون نقابة المهندسين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تبدأ السنة المالية للنقابة فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام ومع ذلك فلا تنتهى السنة المالية التالية للعمل بهذا القانون إلا فى ٣١ من ديسمبر سنة ١٩٧٥ . ويستمر العمل بموازنة السنة المالية المنتهية لحين إقرار الجمعية العمومية لميزانية السنة المالية التالية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.