المادة 43 من قانون نقابة المهندسين
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادتين (20) و(43) من القانون رقم 66 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهندسين، فيما نصتا عليه من أن يكون الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، وفى انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة المكملين، من مائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، بالنسبة للنقابة العامة، ومن خمسين عضوًا على الأقل، بالنسبة للنقابة الفرعية، ومصدق على الإمضاءات، الموقع بها على التقرير به فى الحالين، من الجهة المختصة (القضية رقم 132 لسنة 37 قضائية «دستورية»، جلسة 2019-02-02)
تسرى على النقابة الفرعية وعلى شعب النقابة أحكام المواد ١٦ ، ١٧ ، ١٨ على أن يكون العدد ( ٥٠ ) عضوا على الأقل والفقرة الثانية من المادة ( ١٩ ) والمادة ( ٢٠ ) على أن يكون العدد ( ٥٠ ) عضوا على الأقل والمادتين ( ٢١ ، ٢٧ ) من هذا القانون بالنسبة لرئيس وأعضاء مجلس كل من النقابة الفرعية أو الشعب .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.