المادة 42 من قانون نقابة المهندسين
النص الساري
تلتزم النقابة الفرعية ومجلسها بتحقيق أهداف النقابة فى إطار دائرتها وعلى مجلس النقابة الفرعية تنفيذ الواجبات الآتية :
( ١ ) التعريف بالحقوق والواجبات وبأهداف خطة التنمية القومية فى محيط العمل والمجتمع وإعطاء القدوة العلمية فى أداء الواجبات والوعى بمتطلبات خطة التنمية والتمسك بالحقوق .
( ٢ ) العمل على رفع المستوى الاجتماعى والثقافى والاقتصادى فى المحافظة .
( ٣ ) التعرف على حاجة ومشاكل المهنة فى المنطقة والعمل على حلها .
( ٤ ) تدعيم الجهود لزيادة الإنتاج فى جميع الوحدات الإنتاجية فى المحافظة .
( ٥ ) تنفيذ قرارات مجلس النقابة فى المحافظة .
وترتب لقاءات دورية بين مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية كما يشكل مؤتمر يضم أعضاء هذه المجالس وينعقد مرتين على الأقل سنويا وتكون مهمته وضع خطة العمل ومتابعة تنفيذها وتحقيق الاتصال بين تنظيمات النقابة المختلفة ، ورفع التوصيات التى يتخذها المؤتمر إلى مجلس النقابة وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.