Article 42 of the Engineers Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تلتزم النقابة الفرعية ومجلسها بتحقيق أهداف النقابة فى إطار دائرتها وعلى مجلس النقابة الفرعية تنفيذ الواجبات الآتية :
( ١ ) التعريف بالحقوق والواجبات وبأهداف خطة التنمية القومية فى محيط العمل والمجتمع وإعطاء القدوة العلمية فى أداء الواجبات والوعى بمتطلبات خطة التنمية والتمسك بالحقوق .
( ٢ ) العمل على رفع المستوى الاجتماعى والثقافى والاقتصادى فى المحافظة .
( ٣ ) التعرف على حاجة ومشاكل المهنة فى المنطقة والعمل على حلها .
( ٤ ) تدعيم الجهود لزيادة الإنتاج فى جميع الوحدات الإنتاجية فى المحافظة .
( ٥ ) تنفيذ قرارات مجلس النقابة فى المحافظة .
وترتب لقاءات دورية بين مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية كما يشكل مؤتمر يضم أعضاء هذه المجالس وينعقد مرتين على الأقل سنويا وتكون مهمته وضع خطة العمل ومتابعة تنفيذها وتحقيق الاتصال بين تنظيمات النقابة المختلفة ، ورفع التوصيات التى يتخذها المؤتمر إلى مجلس النقابة وذلك طبقا للأوضاع والإجراءات التى يحددها النظام الداخلى للنقابة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.