قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 201 لسنة 33 قضائية «دستورية»، جلسة 8 مايو 2021
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 201 لسنة 33 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 8 مايو 2021
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفقرة 8 من نص المادة رقم 45 والفقرة ج من نص المادة 46 من القانون رقم 66 لسنة 74 والخاص بإنشاء النقابة الهندسية
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثامن من مايو سنة 2021م، الموافق السادس والعشرين من رمضان سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 201 لسنة 33 قضائية "دستورية".
المقامة من
أمير فؤاد فهمى، بصفته الممثل القانونى لشركة كروان مصر
ضد
١- رئيس مجلس الوزراء
٢- الممثل القانوني للنقابة العامة للمهندسين
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة (٨) من المادة (٤٥)، والفقرة (ج) من المادة (٤٦) من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٤ بإنشاء نقابة المهندسين؛ لمخالفتهما نصوص المــــــــواد أرقــــــــام (٦١، ١١٥، ١١٦، ١١٩، ١٢٠) من دستور ١٩٧١، وما يترتب على ذلك من آثار.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن المحكمة الدستورية العليا، سبق أن حسمت المسألة الدستورية المعروضة، بموجب حكمها الصادر بجلسة ٥/١٢/٢٠٢٠، فى الدعوى رقم ١٦ لسنة ٣٨ قضائية "دستورية"، الذى قضى برفض الدعوى. وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم ٥٠ (مكرر) بتاريخ ١٣/١٢/٢٠٢٠. وكان مقتضى نص المادة (١٩٥) من الدستور، ونصى المادتين (٤٨، ٤٩) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، ولجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو السعى لنقضها من خلال إعادة طرحها على هذه المحكمة من جديد لمراجعتها، الأمر الذى تكون معه الدعوى المعروضة قمينة بعدم القبول.
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.