قانون مصري · ضرائب وجمارك
قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة
قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984
القانون رقم 147 لسنة 1984نُشر في 4 أكتوبر 1984يعمل به منذ 5 أكتوبر 1984عدد المواد: 6
سارٍ
المصدر: eta.gov.eg (مصدر رسمي)مصدر هذا القانون: نسخة رسمية واحدة؛ لم تُطابَق بنسخة ثانية بعد
القوانين المعدِّلة
- القانون 5/1986 · نُشر في 10 أبريل 1986، ويعمل به منذ 11 أبريل 1986
- القانون 90/2004 · نُشر في 22 مايو 2004، ويعمل به منذ 23 مايو 2004
- القانون 161/2004 · نُشر في 22 ديسمبر 2004، ويعمل به منذ 23 ديسمبر 2004
- القانون 91/2005 · نُشر في 9 يونيو 2005، ويعمل به منذ 10 يونيو 2005
- القانون 146/2006 · نُشر في 15 يوليو 2006، ويعمل به منذ 16 يوليو 2006
- القانون 114/2008
- القانون 153/2018 · نُشر في 27 يونيو 2018، ويعمل به منذ 28 يونيو 2018
- القانون 83/2020 · نُشر في 21 يونيو 2020، ويعمل به منذ 22 يونيو 2020
- القانون 15/2023 · نُشر في 9 مارس 2023، ويعمل به منذ 10 مارس 2023
- القانون 31/2023
- القانون 148/2026 · نُشر في 28 يوليو 2026، ويعمل به منذ 29 يوليو 2026
- القانون 25/1994
- القانون 4/1997
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.