انتقل إلى المحتوى
قانون مصري · ضرائب وجمارك

قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة

قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984

القانون رقم 147 لسنة 1984نُشر في 4 أكتوبر 1984يعمل به منذ 5 أكتوبر 1984عدد المواد: 6
سارٍ
المصدر: eta.gov.eg (مصدر رسمي)
مصدر هذا القانون: نسخة رسمية واحدة؛ لم تُطابَق بنسخة ثانية بعد

القوانين المعدِّلة

  • القانون 5/1986 · نُشر في 10 أبريل 1986، ويعمل به منذ 11 أبريل 1986
  • القانون 90/2004 · نُشر في 22 مايو 2004، ويعمل به منذ 23 مايو 2004
  • القانون 161/2004 · نُشر في 22 ديسمبر 2004، ويعمل به منذ 23 ديسمبر 2004
  • القانون 91/2005 · نُشر في 9 يونيو 2005، ويعمل به منذ 10 يونيو 2005
  • القانون 146/2006 · نُشر في 15 يوليو 2006، ويعمل به منذ 16 يوليو 2006
  • القانون 114/2008
  • القانون 153/2018 · نُشر في 27 يونيو 2018، ويعمل به منذ 28 يونيو 2018
  • القانون 83/2020 · نُشر في 21 يونيو 2020، ويعمل به منذ 22 يونيو 2020
  • القانون 15/2023 · نُشر في 9 مارس 2023، ويعمل به منذ 10 مارس 2023
  • القانون 31/2023
  • القانون 148/2026 · نُشر في 28 يوليو 2026، ويعمل به منذ 29 يوليو 2026
  • القانون 25/1994
  • القانون 4/1997

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.