القانون رقم 147 لسنة 1984
المادة السادسة من قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، فيما عدا
الرسم على صافى الأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية فيسرى اعتبارا من السنة
الضريبية ١٩٨٤ أو السنة المالية المنتهية خلالها ، متى كان انتهاؤها لاحقا لتاريخ العمل
بهذا القانون .
وعلى الوزراء كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ٨ المحرم سنة ١٤٠٥ ( ٣ أكتوبر سنة ١٩٨٤ )
حسنى مبارك
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.