القانون رقم 147 لسنة 1984
المادة الخامسة من قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة
سارٍ
النص الساري
تؤول حصيلة الرسم المنصوص عليه في هذا القانون كاملة إلى الخزانة العامة للدولة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.