Article 6 of the State Financial Resources Development Fee Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، فيما عدا
الرسم على صافى الأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية فيسرى اعتبارا من السنة
الضريبية ١٩٨٤ أو السنة المالية المنتهية خلالها ، متى كان انتهاؤها لاحقا لتاريخ العمل
بهذا القانون .
وعلى الوزراء كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ٨ المحرم سنة ١٤٠٥ ( ٣ أكتوبر سنة ١٩٨٤ )
حسنى مبارك
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.