المادة الثانية من قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة
النص الساري
تحدد الأوعية الخاضعة للرسم المنصوص عليه في البند ١ من المادة الأولى على أساس
الوعاء الذي اتخذ أساسا لربط الضريبة النوعية وفقا لأحكام قانون الضرائب على الدخل
الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١، ويستحق هذا الرسم مع الضريبة النوعية
ويخضع لما تخضع له من أحكام.
ولا يسري الرسم المنصوص عليه في البند (١) على التصرفات العقارية المنصوص
عليها في المادة (١٩) من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ والاستغلال الزراعي للمحاصيل
البستانية.
ويلتزم العاملون الذين تخضع إيراداتهم لضريبة المرتبات والفئات المنصوص عليها
بالفقرة ثانيا من البند (١) من المادة الأولى من هذا القانون والذين يزيد مجموع
ما يحصلون عليه على ١٨٠٠٠ جنيه في السنة بتقديم إقرار سنوي إلى مأمورية الضرائب المختصة
خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة يتضمن ما تقاضاه كل منهم من مبالغ والجهات التي
تقاضاها منها خلال السنة المقدم عنها الإقرار.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.