Article 2 of the State Financial Resources Development Fee Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تحدد الأوعية الخاضعة للرسم المنصوص عليه في البند ١ من المادة الأولى على أساس
الوعاء الذي اتخذ أساسا لربط الضريبة النوعية وفقا لأحكام قانون الضرائب على الدخل
الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١، ويستحق هذا الرسم مع الضريبة النوعية
ويخضع لما تخضع له من أحكام.
ولا يسري الرسم المنصوص عليه في البند (١) على التصرفات العقارية المنصوص
عليها في المادة (١٩) من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ والاستغلال الزراعي للمحاصيل
البستانية.
ويلتزم العاملون الذين تخضع إيراداتهم لضريبة المرتبات والفئات المنصوص عليها
بالفقرة ثانيا من البند (١) من المادة الأولى من هذا القانون والذين يزيد مجموع
ما يحصلون عليه على ١٨٠٠٠ جنيه في السنة بتقديم إقرار سنوي إلى مأمورية الضرائب المختصة
خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة يتضمن ما تقاضاه كل منهم من مبالغ والجهات التي
تقاضاها منها خلال السنة المقدم عنها الإقرار.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.