Article 1 of the State Financial Resources Development Fee Law
The text in force
The official text is in Arabic.
This article's text is incomplete: only the amended part is shown; being corrected
بند (٥): عند مغادرة أراضى الجمهورية :
١٠٠ جنيه عند مغادرة أراضى الجمهورية، ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية .
بند (١٩) : منتج الأسمنت بكافة أنواعه :
٣٥ جنيها عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، وتلتزم المصانع بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية عما تنتجه من أسمنت.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 15 June 2023 to 29 July 2026 · by Law 31/2023
From 15 June 2023 to 29 July 2026 · by Law 31/2023
From 10 March 2023 to 29 July 2026 · by Law 15/2023
From 22 June 2020 to 29 July 2026 · by Law 83/2020
From 22 June 2020 to 29 July 2026 · by Law 83/2020
From 28 June 2018 to 29 July 2026 · by Law 153/2018
(البند ٢٠) :
٢٠ - خطوط المحمول:
(٥٠) جنيها عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة .
(١٠) جنيهات رسما شهريا يدفع عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول .
وتلتزم الجهات التي تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة
وتوريده إلى وزارة المالية .
From 28 June 2018 to 28 June 2018 · by Law 153/2018
(البنود: ٢، ٣، ٤، ٦، ٨، ١٩)
٢- جوازات السفر:
(٢٠٠) جنيه عن استخراج جواز السفر أو تجديده.
٣- إقامة الأجانب وما يتعلق بها:
(٥٠٠) جنيه على التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجنبي.
(٥٠٠) جنيه على التصالح في التأخير في الإخطار عن إيواء الأجنبي
أو مغادرته أو استخدامه.
(٥٠٠) جنيه على التصالح في مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة.
(٥٠٠) جنيه على التصالح مع الأجنبي في حالة عدم حصوله على ترخيص
الإقامة أو تجديده.
(٥٠٠) جنيه على كل ترخيص بالإقامة أو بطاقة الإقامة أو تجديدهما.
٤ - طلب الحصول على الجنسية المصرية :
(١٠٠٠٠) جنيه عن طلب الحصول على الجنسية المصرية .
٦ - رخص السلاح :
(٢٥٠٠) جنيه على استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة .
(١٠٠٠) جنيه عند تجديد رخصة السلاح عن كل قطعة .
٨ - السيارات ورخص القيادة :
(أ) رخصة تسيير السيارات الخاصة :
١ - رخصة تسيير السيارات الجديدة :
([رقم غير مقروء]٪) من ثمن السيارة للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها
على ١٣٣٠ سم٣ .
(١٪) من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها
على ١٣٣٠ سم٣ ولا تجاوز ١٦٣٠ سم٣ .
(١٫٧٥٪) من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها
على ١٦٣٠ سم٣ ولا تجاوز ٢٠٣٠ سم٣ .
([رقم غير مقروء]٪) من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها
على ٢٠٣٠ سم٣ .
ويتم حساب قيمة هذا الرسم على السيارات المستوردة على أساس قيمة
السيارة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة
المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم، ويتم حساب قيمة الرسم على السيارات
المنتجة محليا وفقا لقوائم يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير
التجارة والصناعة.
٢- تجديد رخص تسيير السيارات :
(٢٢٥) جنيها للسيارات التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها على ١٠٣٠ سم٣ .
(٣٥٠) جنيها للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على ١٠٣٠ سم٣
ولا تجاوز ١٣٣٠ سم٣ .
(٧٥٠) جنيها للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على ١٣٣٠ سم٣
ولا تجاوز ١٦٣٠ سم٣ .
(٣٠٠٠) جنيه بحد أدنى (٨٠٠) جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية
لمحركها على ١٦٣٠ سم٣ ولا تجاوز ٢٠٣٠ سم٣ .
على أن يخفض هذا الرسم بواقع (١٠٪) سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل.
(٢,٥) من ثمن السيارة بحد أدنى ٢٠٠٠ جنيه للسيارات التي تزيد السعة
اللترية لمحركها على ٢٠٣٠ سم٣ ، على أن يخفض هذا الرسم بواقع (١٠٪) سنويا
عن كل سنة تالية لسنة الموديل .
وتخفض قيمة الرسم المقرر قرين كل بند من البنود المشار إليها أو الحد
الأدنى له بنسبة (٥٠٪) وذلك بالنسبة لتجديد رخص السيارات التي مر على صنعها
خمس عشرة سنة .
(ب) رخص قيادة مركبات النقل السريع :
(٣٠٠) جنيه عن رخصة القيادة الخاصة (لمدة عشر سنوات) .
(٢٠٠) جنيه عن رخصة القيادة المهنية (درجة ثالثة أو درجة ثانية أو درجة أولى) .
(١٠٠) جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية
أو رخصة قيادة للتجربة .
(٥٠) جنيها رخصة قيادة جرار زراعي .
(١٠٠) جنيه عن الرخصة المؤقتة للتعليم .
(ج) رسم استخراج بدل فاقد أو تالف :
(١٠٠) جنيه عن رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة
مركبات النقل السريع .
١٩ - رخص استغلال المحجر :
(١٠٠) جنيه عن كل طن من الطفلة التي تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت
وذلك بمعدل ١/٣ طن عن كل طن أسمنت .
وفي جميع الأحوال يكون الحد الأدنى لهذا الرسم ٣٥ جنيها عن كل طن
أسمنت يتم إنتاجه .
وتتولى مأمورية الضرائب المختصة تحصيل هذا المبلغ من المصانع عما
تنتجه من أسمنت .
From 1 July 2010 to 28 June 2018 · by Law 73/2010
From 1 July 2010 to 28 June 2018 · by Law 73/2010
From 5 May 2008 to 28 June 2018 · by Law 114/2008
From 16 July 2006 to 28 June 2018 · by Law 146/2006
From 10 June 2005 to 28 June 2018 · by Law 91/2005
From 23 December 2004 to 28 June 2018 · by Law 161/2004
From 23 May 2004 to 28 June 2018 · by Law 90/2004
نصهما :
٥ - مغادرة البلاد :
٥٠ جنيها عند مغادرة أراضى الجمهورية .
١٤ - تذاكر السفر إلى الخارج :
٢٥٪ من قيمة كل تذكرة سفر إلى الخارج عن الرحلات التى تبدأ من جمهورية مصر
العربية ويتحمل به المنتفع ويحد أقصى مقداره ثلاثمائة جنيه بالنسبة للدرجة الأولى
ومائة وخمسون جنيها بالنسبة للدرجات الأخرى ، وتخضع لهذا الرسم تذاكر السفر المجانية
ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذا الرسم .
وتلتزم الجهات التى تقوم بصرف تذاكر السفر بتحصيل المبالغ المشار إليها وتوريدها
إلى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية .
From 23 May 2004 to 23 May 2004 · by Law 90/2004
١٧ - السيارات الجديدة المنتجة محليا وجميع السيارات المستوردة من الخارج ،
ويحدد الرسم بالفئات التالية :
نوع السيارة | رسم التنمية
أولا - سيارات الركوب وفقا لسعة المحرك :
من ١٠٠٠ إلى ١٢٩٩ سم مكعب | ٣٪
من ١٣٠٠ إلى ١٥٩٩ سم مكعب | ٣٪
من ١٦٠٠ إلى ١٩٩٩ سم مكعب | ٥٪
من ٢٠٠٠ سم مكعب فأكثر | ٨٫٥٪
ثانيا - الأتوبيسات السياحية | ٢٪
يحتسب الرسم المحدد فى الفقرة السابقة وفقا للقيمة المحددة للسيارة فى فواتير
بيعها من المنتج شاملة ضريبة المبيعات بالنسبة إلى السيارات المنتجة محليا ومن قيمتها
الإجمالية الشاملة للرسوم والضرائب الجمركية وضريبة المبيعات بالنسبة إلى السيارات
المستوردة من الخارج .
ويحصل الرسم على النحو الآتى :
* بالنسبة إلى السيارات الجديدة المنتجة محليا ، تحصل مصلحة الضرائب على
المبيعات الرسم من المنتج وتورده إلى الخزانة العامة .
* بالنسبة إلى السيارات المستوردة من الخارج ، تحصل مصلحة الجمارك الرسم
فى منافذها الجمركية وتورده إلى الخزانة العامة .
Date not confirmed · by Law 4/1997
Date not confirmed · by Law 25/1994
From 11 April 1986 to 23 May 2004 · by Law 5/1986
From 11 April 1986 to 23 May 2004 · by Law 5/1986
١٢ الشراء من الأسواق الحرة :
دولار واحد على كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على خمسة دولارات ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملون (غير المخربين) المقيدون فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية وتحصل الأسواق الحرة هذا الرسم وتورده لمصلحة الضرائب " .
" ١٣ البيع بالمزاد :
٥ ٪ من قيمة البيع يلتزم بها البائع " .
" ١٤ تذاكر السفر إلى الخارج الصادرة فى مصر بالعملة المحلية :
٢٥ ٪ من قيمة كل تذكرة سفر للخارج تصدر فى مصر بالعملة المحلية وبحد أقصى مقداره مائة وخمسون جنيها بالنسبة للدرجة الأولى ، ومائة جنيه بالنسبة للدرجات الأخرى وتخضع لهذا الرسم تذاكر السفر المجانية ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بقيمة هذا الرسم .
وتخصص نسبة ٢٥ ٪ من حصيلة هذا الرسم للصرف منها على تمويل خطة وزارة السياحة لتنمية المناطق السياحية وتطوير الفنادق والمطارات وتجميل المناطق الأثرية وتنميتها وتمويل مشروعات منع التلوث والمحافظة على البيئة وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه وزير المالية .
وتلتزم شركات الطيران التى تقوم بصرف تذاكر السفر بتحصيل المبالغ المشار إليها وتوريدها إلى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية " .
" ١٥ الحفلات والخدمات الترفيهية التى تقام فى الفنادق والمحلات العامة السياحية :
ويحدد الرسم عليها وفقا للمبالغ المدفوعة وبالنسب الآتية :
٢٠ ٪ على ال ١٥٠٠٠ جنيه الأولى .
٣٠ ٪ على ال ١٥٠٠٠ جنيه التالية .
٤٠ ٪ على ما زاد على ذلك .
وتلتزم الجهات التى تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى مصلحة الضرائب " .
" ١٦ الشاليهات والكبائن والأكشاك التى تقع فى المصايف والمشاتى أيا كان نوعها :
ويكون الرسم عليها معادلا لعشرين فى المائة من مقابل الانتفاع المقرر عليها سنويا ، أو من القيمة الإيجارية المقررة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية بحسب الأحوال وذلك كله بحد أدنى مقداره ٥٠ جنيها سنويا ، ويلتزم المالك بتحصيل هذا الرسم وتوريده لمصلحة الضرائب .
ويصدر قرار من وزير المالية بإجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد الرسم المنصوص عليه فى البنود الخمسة السابقة ، وفى حالة التخلف عن توريد هذا الرسم فى الموعد المحدد لذلك يتم تحصيله بطريق الحجز الإدارى ، ويستحق على الجهات المسئولة مثل المبالغ المقررة " .
From 5 October 1984 to 11 April 1986
يفرض رسم يسمى "رسم تنمية الموارد المالية للدولة" على ما يأتي:
١ - الإيرادات التي تزيد على ١٨٠٠٠ جنيه سنويا:
أولا : ٢٪ على ما يزيد على ١٨٠٠٠ ج من صافي الأرباح الخاضعة لضريبة الأرباح
التجارية والصناعية.
٢٪ على ما يزيد على ١٨٠٠٠ ج من صافي أرباح المهن غير التجارية.
٢٪ على ما يزيد على ١٨٠٠٠ ج من المرتبات وما في حكمها.
ثانيا : ٢٪ على ما يزيد على ١٨٠٠٠ ج مما يمنح لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات
المساهمة والمديرين وأعضاء مجالس المراقبة في شركات التوصية بالأسهم وذات المسئولية
المحدودة وذلك من مبالغ خاضعة للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.
فإذا كان الممول يخضع لأكثر من ضريبة نوعية يسرى الرسم على ما يزيد عن ١٨٠٠٠ ج
من مجموع أوعية الضرائب النوعية المنصوص عليها في هذا البند.
٢ - جوازات السفر :
جنيه
٢٠ على استخراج جواز السفر أو تجديده.
٣ - إقامة الأجانب وما يتعلق بها :
جنيه
٢٠ على التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجنبي.
٢٠ على التصالح في التأخير في الإخطار عن إيواء الأجنبي أو مغادرته أو استخدامه.
٢٠ على التصالح في مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة.
٥٠ على التصالح مع الأجنبي في حالة عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده.
٥ على طلبات الإقامة.
٥ على طلبات الحصول على شهادة الإقامة.
٣٠ عن كل سنة من السنوات التي يصدر بها ترخيص الإقامة أو بطاقة الإقامة.
٥ على تأشيرة العودة إلى أراضي الجمهورية.
٤ - طلب الحصول على الجنسية المصرية :
جنيه
٥٠ على طلب الحصول على الجنسية المصرية.
٥ - مغادرة البلاد :
جنيه
٥ عند مغادرة أراضي الجمهورية.
٦ رخص السلاح :
جنيه
٢٥ عن استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة أو تجديدها .
٧ إذن العمل :
جنيه
٥٠ عن كل إذن عمل ، يصدر للعمل في الخارج أو في أى جهة أو هيئة أجنبية
أو مشروع من المشروعات الأجنبية في جمهورية مصر العربية .
١٠٠ عن كل سنة عند التجديد .
ويعفى من هذا الرسم من يعمل في جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية
في جمهورية مصر العربية إذا كان مجموع ما يستولى عليه من الإيرادات المنصوص
عليها في المادة (٥٥) من قانون الضرائب على الدخل لا يزيد على حدود الإعفاء المنصوص
عنها في المادة ٦٠ من القانون المشار إليه .
٨ السيارات :
٥٠٪ من قيمة الضريبة على رخصة تسيير السيارات الخاصة ذات محرك سعته ٢٠٠٠ سم٣
فأكثر .
٢٥٪ من قيمة الضريبة إذا كانت سعة المحرك تقل عن ٢٠٠٠ سم٣ .
٩ المحررات وباقي الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية :
قروش
٥ على كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة
عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر .
١٠ - استخراج صور المحررات :
جنيه
١ على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقاري.
١١ - الإعفاء من التجنيد :
جنيه
١ على كل شهادة إعفاء من التجنيد.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.