Article 3 of the State Financial Resources Development Fee Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يحصل الرسم المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون بالإضافة إلى
الضرائب والرسوم المقررة بمقتضى القوانين الصادرة بشأنها عن ذات الإيراد الخاضعة
للرسم المفروض بهذا القانون وتسري في شأنه جميع الأحكام المنصوص عليها
في القوانين المشار إليها.
وفيما عدا الرسم المنصوص عليه في الفقرة ثانيا من البند ١ من المادة الأولى لا يستحق
الرسم في الحالات المعفاة من الضريبة أو الرسم عن الإيراد أو الخدمة المشار إليهما
بمقتضى تلك القوانين أو أية قوانين أخرى .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.