انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 147 لسنة 1984

المادة الأولى من قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة

سارٍ

النص الساري

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 148 لسنة 2026

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 29 يوليو 2026 · بالقانون 148/2026
من 15 يونيو 2023 إلى 15 يونيو 2023 · بالقانون 31/2023المصدر:
من 10 مارس 2023 إلى 15 يونيو 2023 · بالقانون 15/2023المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 10 تابع، في 9 مارس 2023
من 22 يونيو 2020 إلى 10 مارس 2023 · بالقانون 83/2020المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)
من 22 يونيو 2020 إلى 22 يونيو 2020 · بالقانون 83/2020المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)
من 28 يونيو 2018 إلى 22 يونيو 2020 · بالقانون 153/2018المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 25 مكرر (ع)، في 27 يونيو 2018
من 28 يونيو 2018 إلى 28 يونيو 2018 · بالقانون 153/2018المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 25 مكرر (ع)، في 27 يونيو 2018
من 5 مايو 2008 إلى 28 يونيو 2018 · بالقانون 114/2008المصدر: nosi.gov.eg (مصدر رسمي)
من 16 يوليو 2006 إلى 5 مايو 2008 · بالقانون 146/2006المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)
من 10 يونيو 2005 إلى 16 يوليو 2006 · بالقانون 91/2005
من 23 ديسمبر 2004 إلى 16 يوليو 2006 · بالقانون 161/2004المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)
من 23 مايو 2004 إلى 23 ديسمبر 2004 · بالقانون 90/2004المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)
من 23 مايو 2004 إلى 23 مايو 2004 · بالقانون 90/2004المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 4/1997المصدر:
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 25/1994
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 25/1994المصدر:
منذ 11 أبريل 1986 · بالقانون 5/1986المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)
من 11 أبريل 1986 إلى 11 أبريل 1986 · بالقانون 5/1986المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)
من 5 أكتوبر 1984 إلى 11 أبريل 1986المصدر: eta.gov.eg (مصدر رسمي)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.