المادة الأولى من قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 148 لسنة 2026
29- (10٪) من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية ، وذلك على الأصناف الآتية :
أسماك السالمون وشرائح سمك سالمون من بنود التعريفة الجمركية (03.02 - 03.03 - 03.04 - 03.05) .
الأسماك الواردة ببند التعريفة الجمركية (0303.60) وتفريعاته .
الروبيان (جمبري) واستاكوزا مما ورد ببنود التعريفة الجمركية (03.06) .
أجبان ذات عروق زرقاء الواردة ببند التعريفة الجمركية (0406.40) .
أسماك الأنشوجة والكافيار مما ورد ببنود التعريفة الجمركية (16.04) .
قشريات ، ورخويات ، ولافقاريات مائية محضرة أو محفوظة الواردة ببند التعريفة الجمركية (16.05) .
الأثمار القشرية والفواكه سواء طازجة أو مجففة الواردة ببنود التعريفة الجمركية (08.01 - 08.02 - 08.03 - 08.04 - 08.08 - 0809.20 - 0809.30 - 0809.40 - 08.10 - 0813.20) .
البن المحمص والشيكولاتة الواردة ببنود التعريفة الجمركية (0901.21 - 0901.22 - 1806.31 - 1806.32 - 1806.90) .
طواحين وخلاطات للمأكولات وأجهزة حلاقة ذات محرك كهربائى ومجففات شعر وأجهزة حرارية كهربائية أخرى لتصفيف الشعر ومجففات الأيدى وأجهزة حرارية كهربائية لإعداد القهوة والشاى ومحمصات خبز للاستعمال المنزلى وسماعات رأس وسماعات أذن وسماعات متحدة بمذيعات الصوت الواردة ببنود التعريفة الجمركية (8509.40 - 8510.10 - 8516.31 - 8516.32 - 8516.33 - 8516.71 - 8516.72 - 8516.79 - 8518.30) .
ساعات يد وساعات جيب وساعات مماثلة الواردة ببنود التعريفة (91.01 - 91.02) وتفريعاتها .
ترسكلات واسكوترات وعربات ذات بدال ولعب مماثلة ذات عجلات وحاملات الدمى ولعب أطفال أخرى الواردة ببند التعريفة الجمركية (9503.00) .
قداحات للسجائر وغيرها من القداحات قابلة أو غير قابلة لإعادة التعبئة الواردة ببنود التعريفة (9613.10 - 9613.20) .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 29 يوليو 2026 · بالقانون 148/2026
من 15 يونيو 2023 إلى 15 يونيو 2023 · بالقانون 31/2023
بند (5) - عند مغادرة أراضى الجمهورية :
100 جنيه عند مغادرة أراضى الجمهورية ، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (القاهرة ، الجيزة ، البحر الأحمر ، جنوب سيناء ، الأقصر ، أسوان ، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها .
ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية
مصر العربية .
بند (12) - الشراء من الأسواق الحرة :
(3٪) من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على 5 دولارات وبحد أدنى دولار ونصف الدولار ، ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية ، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية .
من 10 مارس 2023 إلى 15 يونيو 2023 · بالقانون 15/2023
/ البند ٢٥):
أجهزة الهاتف المحمول وأجزاؤه وجميع الإكسسوارات الخاصة به وذلك
بواقع (٥٪) من قيمتها مضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب
والرسوم الأخرى.
وتعفى من رسم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة
لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول واكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات
بغرض التصنيع محليا، كما يعفى من هذا الرسم المنتج النهائي لهذه
الأجهزة، وأجزاؤها، واكسسواراتها المصنعة محليا.
من 22 يونيو 2020 إلى 10 مارس 2023 · بالقانون 83/2020
بند (٢١) :
٢١ - عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين
مصريين أو أجانب ، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب ،
لأى لعبة رياضية ، وذلك بواقع ما يأتى :
مقدار الرسم | القيمة السنوية للعقود
(٣٪) | مليون جنيه أو أقل .
(٥ , ٤٪) | أكثر من مليون جنيه وحتى مليونى جنيه .
(٦٪) | أكثر من مليونى جنيه وحتى ٣ ملايين جنيه .
(٥ , ٧٪) | أكثر من ٣ ملايين جنيه وحتى ٥ ملايين جنيه .
(٩٪) | أكثر من ٥ ملايين جنيه وحتى ١٠ ملايين جنيه .
(١٠٪) | أكثر من ١٠ ملايين جنيه .
وعلى اتحاد اللعبة الرياضية المختص قبل توثيق أى عقد من تلك العقود تحصيل هذا
الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية .
بند (٢٢) :
٢٢ - تراخيص شركات الخدمات الرياضية المنشأة طبقا لقانون الرياضة
وذلك بواقع (٥ , ٠٪) من رأسمالها ، سواء عند منح الترخيص ابتداء أو عند تجديده .
وعلى الجهة المختصة بمنح الترخيص أو تجديده تحصيل الرسم وتوريده لمصلحة
الضرائب المصرية .
٢٣ - أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة ، سواء وردت مهيأة للبيع
بالتجزئة أو غير مهيأة ، وذلك بواقع (٢٥٪) من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافا
إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم .
وفى حال استيراد الأغذية المشار إليها فيلتزم الجمرك المختص بتحصيل هذا الرسم
وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية .
بند (٢٤) :
٢٤ - منتج البنزين بأنواعه ، وذلك بواقع (٣٠) قرشا على كل لتر مبيع .
ومنتج السولار بواقع (٢٥) قرشا على كل لتر مبيع .
بند (٢٥) :
٢٥ - أجهزة التليفون المحمول وأجزاؤه وجميع الإكسسوارات الخاصة به ،
وذلك بواقع (٥٪) من قيمتها مضافا إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها
من الضرائب والرسوم الأخرى .
بند (٢٦) :
٢٦ - التبغ الخام أو غير المصنع وفضلات التبغ بكل أشكاله ، وذلك بواقع ٥ , ١ جنيه
عن كل كيلو جرام صافى .
التبغ المصنع ، وأنواع أخرى من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنعة ، وتبغ متجانس
أو مجدد ، وتبغ الشيشة ، وخلاصات وأرواح تبغ ، وذلك بواقع (٣) جنيهات عن كل
كيلو جرام صافى منها .
٢٧ - جميع أنواع الحديد تام الصنع الوارد من الخارج سواء من خلائط وغير خلائط
طالما يتم بيعه فى السوق المحلى بشكل مباشر والمشمولة ببنود (٨ , ٧٢ – ٩ , ٧٢ –
١٠ , ٧٢ – ١١ , ٧٢ – ١٢ , ٧٢ – ١٣ , ٧٢ – ١٤ , ٧٢ – ١٦ , ٧٢) الواردة فى الفصل (٧٢)
من التعريفة الجمركية المنسقة وذلك بواقع (١٠٪) من القيمة السوقية المقررة للأغراض
الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها
من الضرائب والرسوم .
بند (٢٨) :
٢٨ - (٥ , ٢٪) من قيمة فاتورة الإنترنت للشركات والمنشآت التجارية .
من 22 يونيو 2020 إلى 22 يونيو 2020 · بالقانون 83/2020
بند (٩) :
٩ - المحررات وباقى الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية :
(٢) جنيهان على كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التى تكون
ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر ، ويعفى من قيمة الرسم أسطوانات البوتاجاز ،
وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البرى والسكك الحديدية .
بند (١٠) :
١٠ - استخراج صور المحررات :
(٥) جنيهات على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة
الشهر العقارى .
بند (١٢) :
١٢ - الشراء من الأسواق الحرة :
(٢٪) من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على (٥) دولارات
وبحد أدنى دولار واحد ، ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى
الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية ،
وتلتزم الأسواق الحرة بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية .
١٥ - الحفلات والخدمات الترفيهية التى تقام فى الفنادق والمحال العامة السياحية
أو غيرها من الأماكن العامة ، وذلك بواقع (١٢٪) من المبالغ المدفوعة على أن يستثنى
من ذلك ما تقيمه الدولة منها والحفلات التابعة لوزارتى الثقافة والشباب والرياضة وقطاعاتهما
لنشر الوعى الثقافى والرياضى .
وتلتزم الجهات التى تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده
إلى مصلحة الضرائب المصرية .
( المادة الأولى / فقرة أخيرة ) :
وتصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية ، وتحدد إجراءات
ومواعيد تحصيل وتوريد الرسم المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة .
وتلتزم الجهات المكلفة بتحصيل الرسم المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة
بتقديم إقرار شهرى لوزارة المالية عن قيمة ما تم تحصيله طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية
لهذا القانون .
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه فى حالة
التخلف عن توريد حصيلة الرسم فى الموعد المحدد لذلك دون عذر يقبله وزير المالية أو من يفوضه ،
بالإضافة إلى مقابل تأخير بواقع (٢٪) من قيمة ما لم يسدد من الرسم عن كل شهر تأخير
حتى تاريخ السداد ، وتعامل كسور الشهر وكسور الجنيه باعتبارها شهرا أو جنيها كاملا ،
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يجاوز مقابل التأخير مثل الرسم المقرر .
ويكون لوزير المالية أو من يفوضه حتى تاريخ رفع الدعوى العمومية الصلح مع الجهة
المكلفة بتحصيل وتوريد الرسم مقابل دفع مبلغ يعادل (١٠٠٪) مما لم يورد من حصيلة الرسم ،
فإذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت ولم يصدر فيها حكم نهائى يكون الصلح مقابل دفع
مبلغ يعادل (١٥٠٪) مما لم يورد من هذه الحصيلة .
من 28 يونيو 2018 إلى 22 يونيو 2020 · بالقانون 153/2018
(البند ٢٠) :
٢٠ - خطوط المحمول:
(٥٠) جنيها عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة .
(١٠) جنيهات رسما شهريا يدفع عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول .
وتلتزم الجهات التي تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة
وتوريده إلى وزارة المالية .
من 28 يونيو 2018 إلى 28 يونيو 2018 · بالقانون 153/2018
(البنود: ٢، ٣، ٤، ٦، ٨، ١٩)
٢- جوازات السفر:
(٢٠٠) جنيه عن استخراج جواز السفر أو تجديده.
٣- إقامة الأجانب وما يتعلق بها:
(٥٠٠) جنيه على التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجنبي.
(٥٠٠) جنيه على التصالح في التأخير في الإخطار عن إيواء الأجنبي
أو مغادرته أو استخدامه.
(٥٠٠) جنيه على التصالح في مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة.
(٥٠٠) جنيه على التصالح مع الأجنبي في حالة عدم حصوله على ترخيص
الإقامة أو تجديده.
(٥٠٠) جنيه على كل ترخيص بالإقامة أو بطاقة الإقامة أو تجديدهما.
٤ - طلب الحصول على الجنسية المصرية :
(١٠٠٠٠) جنيه عن طلب الحصول على الجنسية المصرية .
٦ - رخص السلاح :
(٢٥٠٠) جنيه على استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة .
(١٠٠٠) جنيه عند تجديد رخصة السلاح عن كل قطعة .
٨ - السيارات ورخص القيادة :
(أ) رخصة تسيير السيارات الخاصة :
١ - رخصة تسيير السيارات الجديدة :
([رقم غير مقروء]٪) من ثمن السيارة للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها
على ١٣٣٠ سم٣ .
(١٪) من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها
على ١٣٣٠ سم٣ ولا تجاوز ١٦٣٠ سم٣ .
(١٫٧٥٪) من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها
على ١٦٣٠ سم٣ ولا تجاوز ٢٠٣٠ سم٣ .
([رقم غير مقروء]٪) من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها
على ٢٠٣٠ سم٣ .
ويتم حساب قيمة هذا الرسم على السيارات المستوردة على أساس قيمة
السيارة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة
المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم، ويتم حساب قيمة الرسم على السيارات
المنتجة محليا وفقا لقوائم يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير
التجارة والصناعة.
٢- تجديد رخص تسيير السيارات :
(٢٢٥) جنيها للسيارات التي لا تزيد السعة اللترية لمحركها على ١٠٣٠ سم٣ .
(٣٥٠) جنيها للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على ١٠٣٠ سم٣
ولا تجاوز ١٣٣٠ سم٣ .
(٧٥٠) جنيها للسيارات التي تزيد السعة اللترية لمحركها على ١٣٣٠ سم٣
ولا تجاوز ١٦٣٠ سم٣ .
(٣٠٠٠) جنيه بحد أدنى (٨٠٠) جنيه للسيارات التي تزيد السعة اللترية
لمحركها على ١٦٣٠ سم٣ ولا تجاوز ٢٠٣٠ سم٣ .
على أن يخفض هذا الرسم بواقع (١٠٪) سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل.
(٢,٥) من ثمن السيارة بحد أدنى ٢٠٠٠ جنيه للسيارات التي تزيد السعة
اللترية لمحركها على ٢٠٣٠ سم٣ ، على أن يخفض هذا الرسم بواقع (١٠٪) سنويا
عن كل سنة تالية لسنة الموديل .
وتخفض قيمة الرسم المقرر قرين كل بند من البنود المشار إليها أو الحد
الأدنى له بنسبة (٥٠٪) وذلك بالنسبة لتجديد رخص السيارات التي مر على صنعها
خمس عشرة سنة .
(ب) رخص قيادة مركبات النقل السريع :
(٣٠٠) جنيه عن رخصة القيادة الخاصة (لمدة عشر سنوات) .
(٢٠٠) جنيه عن رخصة القيادة المهنية (درجة ثالثة أو درجة ثانية أو درجة أولى) .
(١٠٠) جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية
أو رخصة قيادة للتجربة .
(٥٠) جنيها رخصة قيادة جرار زراعي .
(١٠٠) جنيه عن الرخصة المؤقتة للتعليم .
(ج) رسم استخراج بدل فاقد أو تالف :
(١٠٠) جنيه عن رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة
مركبات النقل السريع .
١٩ - رخص استغلال المحجر :
(١٠٠) جنيه عن كل طن من الطفلة التي تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت
وذلك بمعدل ١/٣ طن عن كل طن أسمنت .
وفي جميع الأحوال يكون الحد الأدنى لهذا الرسم ٣٥ جنيها عن كل طن
أسمنت يتم إنتاجه .
وتتولى مأمورية الضرائب المختصة تحصيل هذا المبلغ من المصانع عما
تنتجه من أسمنت .
من 5 مايو 2008 إلى 28 يونيو 2018 · بالقانون 114/2008
٨ - السيارات ورخص القيادة :
(أ) رخصة تسيير السيارات الخاصة :
١١٦ جنيها للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على ١٠٣٠ سم٣
١٤٣ جنيها للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على ١٠٣٠ سم٣ ولا تجاوز
١٣٣٠ سم٣
١٧٥ جنيها للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على ١٣٣٠ سم٣ ولا تجاوز
١٦٣٠ سم٣
١٠٠٠ جنيه بحد أدنى مائتى جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على
١٦٣٠ سم٣ ولا تجاوز ٢٠٣٠ سم٣ ، على أن يخفض هذا الرسم بواقع ٥٪ عن كل سنة
تالية لسنة الموديل .
٢٪ من ثمن السيارة بحد أدنى ألف جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها
على ٢٠٣٠ سم٣
ويحدد ثمن السيارة لأغراض تطبيق هذا الرسم على أساس قيمتها للأغراض الضريبية
بالنسبة إلى السيارات المستوردة مضافا إليها الضرائب المستحقة عليها ، ووفقا لقوائم
يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بالنسبة إلى السيارات
المنتجة محليا ، ويخفض الثمن بنسبة ١٠٪ عن كل سنة تالية لسنة الموديل" .
ثانيا : يضاف إلى المادة الأولى من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤ بفرض رسم تنمية
الموارد المالية للدولة بندان جديدان برقمى (١٨ ، ١٩) نصهما الآتى :
"١٨ - رخص تسيير وسائل النقل :
٥٠٠ جنيه لسيارات النقل التى لا تزيد حمولتها على خمسة أطنان .
١٠٠٠ جنيه لسيارات النقل التى تزيد حمولتها على خمسة أطنان ولا تتجاوز
خمسة عشر طنا .
٢٠٠٠ جنيه لسيارات النقل التى تزيد حمولتها على خمسة عشر طنا .
١٠ جنيهات للموتوسيكل .
٢٠٠ جنيه لوسائل النقل الأخرى عدا الأجرة ."
"١٩ - رخص استغلال المحجر :
٢٧ جنيها على كل طن من الطفلة التى تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت وذلك
بمعدل ١ , ٣ طن عن كل طن أسمنت .
ويتم تحصيل هذا الرسم من المصانع عما تنتجه من أسمنت ، على أن تتولى مأمورية
الضرائب المختصة التحصيل .
من 16 يوليو 2006 إلى 5 مايو 2008 · بالقانون 146/2006
ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون
والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية" .
من 10 يونيو 2005 إلى 16 يوليو 2006 · بالقانون 91/2005
من 23 ديسمبر 2004 إلى 16 يوليو 2006 · بالقانون 161/2004
١٥ - الحفلات والخدمات الترفيهية التى تقام فى الفنادق والمحال العامة السياحية ويحدد الرسم عليها وفقا للمبالغ المدفوعة بنسبة (١٠٪) .
وتلتزم الجهات التى تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى مصلحة الضرائب .
من 23 مايو 2004 إلى 23 ديسمبر 2004 · بالقانون 90/2004
نصهما :
٥ - مغادرة البلاد :
٥٠ جنيها عند مغادرة أراضى الجمهورية .
١٤ - تذاكر السفر إلى الخارج :
٢٥٪ من قيمة كل تذكرة سفر إلى الخارج عن الرحلات التى تبدأ من جمهورية مصر
العربية ويتحمل به المنتفع ويحد أقصى مقداره ثلاثمائة جنيه بالنسبة للدرجة الأولى
ومائة وخمسون جنيها بالنسبة للدرجات الأخرى ، وتخضع لهذا الرسم تذاكر السفر المجانية
ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذا الرسم .
وتلتزم الجهات التى تقوم بصرف تذاكر السفر بتحصيل المبالغ المشار إليها وتوريدها
إلى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية .
من 23 مايو 2004 إلى 23 مايو 2004 · بالقانون 90/2004
١٧ - السيارات الجديدة المنتجة محليا وجميع السيارات المستوردة من الخارج ،
ويحدد الرسم بالفئات التالية :
نوع السيارة | رسم التنمية
أولا - سيارات الركوب وفقا لسعة المحرك :
من ١٠٠٠ إلى ١٢٩٩ سم مكعب | ٣٪
من ١٣٠٠ إلى ١٥٩٩ سم مكعب | ٣٪
من ١٦٠٠ إلى ١٩٩٩ سم مكعب | ٥٪
من ٢٠٠٠ سم مكعب فأكثر | ٨٫٥٪
ثانيا - الأتوبيسات السياحية | ٢٪
يحتسب الرسم المحدد فى الفقرة السابقة وفقا للقيمة المحددة للسيارة فى فواتير
بيعها من المنتج شاملة ضريبة المبيعات بالنسبة إلى السيارات المنتجة محليا ومن قيمتها
الإجمالية الشاملة للرسوم والضرائب الجمركية وضريبة المبيعات بالنسبة إلى السيارات
المستوردة من الخارج .
ويحصل الرسم على النحو الآتى :
* بالنسبة إلى السيارات الجديدة المنتجة محليا ، تحصل مصلحة الضرائب على
المبيعات الرسم من المنتج وتورده إلى الخزانة العامة .
* بالنسبة إلى السيارات المستوردة من الخارج ، تحصل مصلحة الجمارك الرسم
فى منافذها الجمركية وتورده إلى الخزانة العامة .
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 4/1997
ويصدر قرار من وزير المالية بإجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد الرسم المنصوص عليه فى البنود أرقام 12 و13 و14 و15 و16 من هذه المادة.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه فى حالة التخلف عن توريد هذا الرسم فى الموعد المحدد لذلك دون عذر يقبله وزير المالية أو من ينيبه، بالإضافة إلى مقابل تأخير بواقع 2% من قيمة ما لم يسدد من الرسم عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد، وتعامل كسور الشهر وكسور الجنيه باعتبارها شهرا أو جنيها كاملا، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يجاوز مقابل التأخير مثل الرسم المقرر.
وتسرى فى شأن مخالفة حكم الفقرة السابقة أحكام المادة 191 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981".
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 25/1994
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 25/1994
14 - تذاكر السفر إلى الخارج:
25% من قيمة كل تذكرة سفر إلى الخارج عن الرحلات التى تبدأ من جمهورية مصر العربية ويتحمل به المنتفع وبحد أقصى مقداره مائة وخمسون جنيها بالنسبة للدرجة الأولى، ومائة جنيه بالنسبة للدرجات الأخرى. وتخضع لهذا الرسم تذاكر السفر المجانية ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذا الرسم".
منذ 11 أبريل 1986 · بالقانون 5/1986
٢ جوازات السفر :
ملیم جنیه
٥٠٠ ٤٣ على استخراج جواز السفر أو تجديده " .
" ٨ السيارات ورخص القيادة :
( أ ) رخصة تسيير السيارات الخاصة :
١٦ جنيها للسيارات التى لاتزيد سعة محركها على ١٠٠٠ سم٣ .
٢٣ جنيها للسيارات التى تزيد سعة محركها على ١٠٠٠ سم٣ ولاتزيد على ١٣٠٠ سم٣ .
٢٥ جنيها للسيارات التى تزيد سعة محركها على ١٣٠٠ سم٣ ولاتزيد على ١٦٠٠ سم٣ .
١٢٠ جنيها للسيارات التى تزيد سعة محركها على ١٦٠٠ سم٣ ولاتزيد على ٢٠٠٠ سم٣ .
٢٨٠ جنيها للسيارات التى تزيد سعة محركها عن ٢٠٠٠ سم٣ وتقل عن ٢٥٠٠ سم٣ .
٣٥٠ جنيها للسيارات التى تكون سعة محركها من ٢٥٠٠ سم٣ فأكثر (إنتاج ما قبل ١٩٨٠) .
٤٠٠ جنيه للسيارات التى تكون سعة محركها من ٢٥٠٠ سم٣ فأكثر ( إنتاج ١٩٨٠ وما بعدها ) .
(ب) رخصة قيادة مركبات النقل السريع :
ملیم جنيه
٠٠٠ ٢٠ رخصة قيادة خاصة .
٦٠٠ ٩ رخصة قيادة درجة ثالثة أو درجة ثانية أو درجة أولى .
٠٠٠ ٩ رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية ، أو رخصة قيادة للتجربة أو رخصة قيادة جرار زراعى .
٤٠٠ ٤ رخصة مؤقتة للتعليم .
(ج) رسم استخراج بدل فاقد أو تالف :
ملیم جنيه
٤٠٠ ٤ رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السريع .
من 11 أبريل 1986 إلى 11 أبريل 1986 · بالقانون 5/1986
١٢ الشراء من الأسواق الحرة :
دولار واحد على كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على خمسة دولارات ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملون (غير المخربين) المقيدون فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية وتحصل الأسواق الحرة هذا الرسم وتورده لمصلحة الضرائب " .
" ١٣ البيع بالمزاد :
٥ ٪ من قيمة البيع يلتزم بها البائع " .
" ١٤ تذاكر السفر إلى الخارج الصادرة فى مصر بالعملة المحلية :
٢٥ ٪ من قيمة كل تذكرة سفر للخارج تصدر فى مصر بالعملة المحلية وبحد أقصى مقداره مائة وخمسون جنيها بالنسبة للدرجة الأولى ، ومائة جنيه بالنسبة للدرجات الأخرى وتخضع لهذا الرسم تذاكر السفر المجانية ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بقيمة هذا الرسم .
وتخصص نسبة ٢٥ ٪ من حصيلة هذا الرسم للصرف منها على تمويل خطة وزارة السياحة لتنمية المناطق السياحية وتطوير الفنادق والمطارات وتجميل المناطق الأثرية وتنميتها وتمويل مشروعات منع التلوث والمحافظة على البيئة وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه وزير المالية .
وتلتزم شركات الطيران التى تقوم بصرف تذاكر السفر بتحصيل المبالغ المشار إليها وتوريدها إلى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية " .
" ١٥ الحفلات والخدمات الترفيهية التى تقام فى الفنادق والمحلات العامة السياحية :
ويحدد الرسم عليها وفقا للمبالغ المدفوعة وبالنسب الآتية :
٢٠ ٪ على ال ١٥٠٠٠ جنيه الأولى .
٣٠ ٪ على ال ١٥٠٠٠ جنيه التالية .
٤٠ ٪ على ما زاد على ذلك .
وتلتزم الجهات التى تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى مصلحة الضرائب " .
" ١٦ الشاليهات والكبائن والأكشاك التى تقع فى المصايف والمشاتى أيا كان نوعها :
ويكون الرسم عليها معادلا لعشرين فى المائة من مقابل الانتفاع المقرر عليها سنويا ، أو من القيمة الإيجارية المقررة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية بحسب الأحوال وذلك كله بحد أدنى مقداره ٥٠ جنيها سنويا ، ويلتزم المالك بتحصيل هذا الرسم وتوريده لمصلحة الضرائب .
ويصدر قرار من وزير المالية بإجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد الرسم المنصوص عليه فى البنود الخمسة السابقة ، وفى حالة التخلف عن توريد هذا الرسم فى الموعد المحدد لذلك يتم تحصيله بطريق الحجز الإدارى ، ويستحق على الجهات المسئولة مثل المبالغ المقررة " .
من 5 أكتوبر 1984 إلى 11 أبريل 1986
يفرض رسم يسمى "رسم تنمية الموارد المالية للدولة" على ما يأتي:
١ - الإيرادات التي تزيد على ١٨٠٠٠ جنيه سنويا:
أولا : ٢٪ على ما يزيد على ١٨٠٠٠ ج من صافي الأرباح الخاضعة لضريبة الأرباح
التجارية والصناعية.
٢٪ على ما يزيد على ١٨٠٠٠ ج من صافي أرباح المهن غير التجارية.
٢٪ على ما يزيد على ١٨٠٠٠ ج من المرتبات وما في حكمها.
ثانيا : ٢٪ على ما يزيد على ١٨٠٠٠ ج مما يمنح لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات
المساهمة والمديرين وأعضاء مجالس المراقبة في شركات التوصية بالأسهم وذات المسئولية
المحدودة وذلك من مبالغ خاضعة للضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة.
فإذا كان الممول يخضع لأكثر من ضريبة نوعية يسرى الرسم على ما يزيد عن ١٨٠٠٠ ج
من مجموع أوعية الضرائب النوعية المنصوص عليها في هذا البند.
٢ - جوازات السفر :
جنيه
٢٠ على استخراج جواز السفر أو تجديده.
٣ - إقامة الأجانب وما يتعلق بها :
جنيه
٢٠ على التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجنبي.
٢٠ على التصالح في التأخير في الإخطار عن إيواء الأجنبي أو مغادرته أو استخدامه.
٢٠ على التصالح في مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة.
٥٠ على التصالح مع الأجنبي في حالة عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده.
٥ على طلبات الإقامة.
٥ على طلبات الحصول على شهادة الإقامة.
٣٠ عن كل سنة من السنوات التي يصدر بها ترخيص الإقامة أو بطاقة الإقامة.
٥ على تأشيرة العودة إلى أراضي الجمهورية.
٤ - طلب الحصول على الجنسية المصرية :
جنيه
٥٠ على طلب الحصول على الجنسية المصرية.
٥ - مغادرة البلاد :
جنيه
٥ عند مغادرة أراضي الجمهورية.
٦ رخص السلاح :
جنيه
٢٥ عن استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة أو تجديدها .
٧ إذن العمل :
جنيه
٥٠ عن كل إذن عمل ، يصدر للعمل في الخارج أو في أى جهة أو هيئة أجنبية
أو مشروع من المشروعات الأجنبية في جمهورية مصر العربية .
١٠٠ عن كل سنة عند التجديد .
ويعفى من هذا الرسم من يعمل في جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية
في جمهورية مصر العربية إذا كان مجموع ما يستولى عليه من الإيرادات المنصوص
عليها في المادة (٥٥) من قانون الضرائب على الدخل لا يزيد على حدود الإعفاء المنصوص
عنها في المادة ٦٠ من القانون المشار إليه .
٨ السيارات :
٥٠٪ من قيمة الضريبة على رخصة تسيير السيارات الخاصة ذات محرك سعته ٢٠٠٠ سم٣
فأكثر .
٢٥٪ من قيمة الضريبة إذا كانت سعة المحرك تقل عن ٢٠٠٠ سم٣ .
٩ المحررات وباقي الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية :
قروش
٥ على كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة
عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر .
١٠ - استخراج صور المحررات :
جنيه
١ على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقاري.
١١ - الإعفاء من التجنيد :
جنيه
١ على كل شهادة إعفاء من التجنيد.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.