القانون رقم 147 لسنة 1984
المادة الثالثة من قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة
سارٍ
النص الساري
يحصل الرسم المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون بالإضافة إلى
الضرائب والرسوم المقررة بمقتضى القوانين الصادرة بشأنها عن ذات الإيراد الخاضعة
للرسم المفروض بهذا القانون وتسري في شأنه جميع الأحكام المنصوص عليها
في القوانين المشار إليها.
وفيما عدا الرسم المنصوص عليه في الفقرة ثانيا من البند ١ من المادة الأولى لا يستحق
الرسم في الحالات المعفاة من الضريبة أو الرسم عن الإيراد أو الخدمة المشار إليهما
بمقتضى تلك القوانين أو أية قوانين أخرى .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.