المادة 227 من القانون المدني
النص الساري
١ — يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك فى مقابل تأخير الوفاء ، أم فى أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد ، على ألا يزيد هذا السعر على سبعة فى المائة . فإذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة فى المائة وتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر .
٢ — وكل عمولة أو منفعة ، أيا كان نوعها ، اشترطها الدائن إذا زادت هى والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة ، وتكون قابلة للتخفيض ، إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 20. تُعرض أحدث 20.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية فى الدعاوى ارقام 151 لسنة 21 و 3 لسنة 8 و 133 لسنة 19 و 83 لسنة 20 و 34 لسنة 16 و 272 لسنة 24 و 1 لسنة 37 و 9 لسنة 6 و 6 لسن…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية فى الدعاوى ارقام 151 لسنة 21 و 3 لسنة 8 و 133لسنة 19 و 83 لسنة 20 و 34 لسنة 16 و 272 لسنة 24 و 9 لسنة 6 و 6 لسنة 13 و 17 ل…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد سعر الفائدة بالنسبة للبيوع التي تتم علي املاك الدولة بما يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري وقت السداد , و ذلك للمدة من تاريخ الاستحقاق و حتي تاريخ السداد
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية 106 لسنة 19 دستورية بتاريخ 1/1/2000
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالضريبة الإضافية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفوائد التأخيرية وفقاً لأحكام القانون المدنى
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم جواز تقاضي فوائد علي متجمد الفوائد.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتقاضى الفوائد التأخيرية دون ان يثبت الدائن ان ضرراً قد لحق من جراء التاخير فى سداد الدين.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتقدير حالة الضرورة فى إصدار القانون المطعون فيه
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفوائد التأخيرية وفقاً لأحكام القانون المدنى
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفوائد التأخيرية وفقاً لأحكام القانون المدنى
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفوائد التأخيرية وفقاً لأحكام القانون المدنى
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفوائد التأخيرية وفقاً لأحكام القانون المدنى
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفوائد التأخيرية وفقاً لأحكام القانون المدنى
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفوائد التأخيرية وفقاً لأحكام القانون المدنى
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفوائد التأخيرية وفقاً لأحكام القانون المدنى
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادتين (226، 227) من القانون المدنى .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفوائد التأخيرية وفقاً لأحكام القانون المدنى
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفوائد التأخيرية وفقاً لأحكام القانون المدنى
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية المادتين 226، 227 من القانون المدنى
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.