حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 89 لسنة 6 قضائية «دستورية»، جلسة 6 يونيو 1987
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 89 لسنة 6 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 يونيو 1987
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تقدير حالة الضرورة فى إصدار القانون المطعون فيه
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 6 يونيه سنة 1987 م الموافق 10 شوال سنة 1407 هـ .
برياسه السيد المستشار/ محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين :ممدوح مصطفى حسن و منير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعه ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور وواصل علاء الدين اعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عماره المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
اصدرت الحكم الاتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 89 لسنة 6 قضائية " دستورية ".
بعد ان احالت محكمة اسكندرية الأبتدائية للأحوال الشخصية ملف الدعوى رقم 1440 لسنة 1983
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 89 لسنة 6 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيدة / نفيسة محمد على
ضد
السيد / احمد مرسى على سالم
" الإجراءات
"
بتاريخ 12يوليه سنة 1984 ورد الى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 1440 لسنة 1983 كلى أحوال شخصية ولاية على النفس بعد أن قضت محكمة اسكندرية الأبتدائية للأحوال الشخصية (بجلسة 28 مايو سنة 1984) بوقف الدعوى وإحاله الأوراق الى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة 6 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافه بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 فيما نصت علية من انه
" ويعتبر اضرارا بالزوجة اقتران زوجها باخرى بغير رضاها ولو لم تكن قد اشترطت علية فى عقد زواجها عدم الزواج عليها ".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة
"
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع – على مايبين من قرار الإحاله وسائر الأوراق – تتحصل فى ان المدعية كانت قد اقامت الدعوى رقم 1440 لسنة 1983 كلى اسكندرية أحوال شخصية ولايه على النفس طالبة الحكم بتطليقها على زوجها المدعى علية لاقترانه باخرى دون رضاها مما يعتبر اضرارا بها طبقا لنص الفقره الثانية من المادة 6 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض احكام قوانين الأحوال الشخصية وإذ تراءى لمحكمة اسكندرية الأبتدائية للأحوال الشخصية عدم دستورية النص المشار اليه لمخالفته المادة الثانية من الدستور ، فقد قضت بجلسة 28 مايو سنة 1984 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته.
وحيث إن هذه المحكمة سبق ان قضت بتاريخ 4 مايو سنة 1985 فى الدعوى رقم 28 لسنة 2 قضائية دستورية بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض احكام قوانين الأحوال الشخصية فى جميع ما تضمنه من احكام ومن بينها النص المطعون علية – لصدوره على خلاف الأوضاع المقررة فى المادة 147 من الدستور- ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 16 مايو سنة 1985.
وحيث إن الاحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية – وهى بطبيعتها دعاوى عينيه توجه الخصومة فيها الى النصوص التشريعيه المطعون عليها بعيب دستورى تكون لها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجية مطلقه بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها ، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء اكانت هذه الاحكام قد انتهت الى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه ام الى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس .
لما كان ذلك وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية المادتين 226 ، 227 من القانون المدنى التى سبق لهذه المحكمة ان قضت برفض الدعوى بعدم دستوريتهما
على ما سلف بيانه ، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن دستورية هذين النصين حسما قاطعا مانعا من نظر أي طعن يثور من جديد بشأنهما ، فان المصلحة فى الدعوى الماثلة بالنسبة للطعن عليها تكون منتفية ، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 25/1929 · المادة 6 مكرراًليست في مكتبة الموقع بعد
- القانون المدني · المادة 226المادتين 226 ، 227 من القانون المدنى التى سبق لهذه المحكمة ان قض
- القانون المدني · المادة 227المادتين 226 ، 227 من القانون المدنى التى سبق لهذه المحكمة ان قض
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.