حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 22 لسنة 6 قضائية «دستورية»، جلسة 4 أبريل 1987
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 22 لسنة 6 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 4 أبريل 1987
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية المادتين (226، 227) من القانون المدنى .
"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 4 إبريل 1987م الموافق 6 شعبان 1407 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ محمود حمدى عبد العزيز وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة والدكتور/ محمد إبراهيم أبوالعينين وواصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الوحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 22 لسنة 6 قضائية " دستورية ".
بعد أن أحالت محكمة الأزبكية الجزئية ملف الدعوى رقم 94 لسنة 1983 مدنى .
المرفوعة من
شركة الدلتا الصناعية (إيديال)
ضد
1- السيد/ مختار لطفى حنا
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
" الإجراءات "
بتاريخ 26 يناير سنة 1984 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 94 لسنة 1983 مدنى جزئى الأزبكية . بعد أن قضت محكمة الأزبكية الجزئية بجلسة 29 ديسمبر سنة 1983 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادتين (226، 227) من القانون المدنى .
وطلبت هيئة قضايا الدولة عدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
نظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 94 لسنة 1983 مدنى جزئى الأزبكية بطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع إليها مبلغ 850ر33 جنيهاً والفوائد القانونية عنه من تاريخ الا ستحقاق حتى تمام السداد. فقضت محكمة الأزبكية الجزئية بجلسة 29 ديسمبر سنة 1983 بالنسبة إلى طلب الفوائد بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادتين (226، 227) من القانون المدنى .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 4 مايو سنة 1985 فى الدعوى رقم 20 لسنة 1 قضائية " دستورية " برفض الطعن بعدم دستورية المادة (226) من القانون المدنى ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 16 مايو سنة 1985، كما قضت بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1985 فى الدعوى رقم 47 لسنة 4 قضائية " دستورية " برفض الطعن بعدم دستورية المادة (227) من القانون المدنى ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 2 يناير سنة 1986.
وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية – وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى – تكون لها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد أنتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس.
لما كان ذلك وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية المادتين (226، 227) من القانون المدنى التى سبق لهذه المحكمة أن قضت برفض الدعوى بعدم دستوريتهما على ما سلف بيانه، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن دستورية هذين النصين حسما قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنهما، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة بالنسبة للطعن عليها تكون منتفية ، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها.
"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.