حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 33 لسنة 6 قضائية «دستورية»، جلسة 16 مايو 1987
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 33 لسنة 6 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 16 مايو 1987
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفوائد التأخيرية وفقاً لأحكام القانون المدنى
لهذه الأسباب
حكمة المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 16 مايو 1987 الموافق 18 رمضان سنة 1407 هـ
برئاسة السيد المستشار محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : محمود حمدى عبد العزيز وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعه وشريف برهام نور وواصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 33 لسنة 6 قضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة الأزبكية الجزئية ملف الدعوى رقم 148 لسنة 1983 مدنى الأزبكية
المرفوعة من
شركة الدلتا الصناعية (ايديال)
ضد
1 - السيد /سعيد عبد العاطى
2- السيد/ فتحى عبده محمد زهره
" الإجراءات
"
بتاريخ أول مارس سنة 1984 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 148 لسنة 1983 مدنى بعد أن قضت محكمة الأزبكية الجزئية بجلسة 31 يناير 1984 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية المادتين 226 و 227 من القانون المدنى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ختامية طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوي.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوي على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة
"
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث ان الوقائع – على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق تتحصل في أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 148 لسنة 1983 مدني جزئي الأزبكية طالبه الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 152.315 والفوائد بواقع 7% سنويا من تاريخ الا ستحقاق وحتى تمام السداد . فقضت محكمة الأزبكية الجزئية بتاريخ 31 يناير سنة 1984 بالنسبة لطلب الفوائد بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية المادتين 226 و 227 من القانون المدنى .
وحيث ان هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 4 مايو 1985 في الدعوى رقم 20 لسنة 1 قضائية " دستورية " برفض الطعن بعدم دستورية المادة 226 من القانون المدنى ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 مايو سنة 1985 ، كما قضت بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1985 في الدعوى رقم 47 لسنة 4 قضائية دستورية برفض الطعن بعدم دستورية المادة 227 من القانون المدني ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 2 يناير سنة 1986.
وحيث ان الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية - وهى بطبيعتها دعاوى عينيه توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى – تكون لها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها ، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلي دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس .
لما كان ذلك وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل في مدي دستورية المادتين 226 و 227 من القانون المدنى وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت برفض الدعوي بعدم دستوريتهما على ما سلف بيانه، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن دستورية هذين النصين حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أي طعن يثور من جديد بشأنهما ، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها.
لهذه الأسباب
حكمة المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.