حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 19 لسنة 6 قضائية «دستورية»، جلسة 16 مايو 1987
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 19 لسنة 6 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 16 مايو 1987
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الفوائد التأخيرية وفقاً لأحكام القانون المدنى
"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 16 مايو 1987م الموافق 18 رمضان سنة 1407 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/محمود حمدى عبد العزيز وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وشريف برهام نور وواصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الوحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 19 لسنة 6 قضائية " دستورية ".
بعد أن أحالت محكمة الأزبكية الجزئية ملف الدعوى رقم 137 لسنة 1983 الأزبكية .
المرفوعة من
شركة الدلتا الصناعية (إيديال)
ضد
1- السيد/ محمود خليل سالم
2- السيده/ سميرة إبراهيم عبده الألفى
" الإجراءات "
بتاريخ 26 يناير سنة 1984 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 137 لسنة 1983 مدنى بعد أن قضت محكمة الأزبكية الجزئية بجلسة 5 يناير سنة 1984 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادتين (226، 227) من القانون المدنى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ختامية طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 137 لسنة 1983 مدنى جزئى الأزبكية طالبة الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 36 جنيهاً و400 مليم والفوائد بواقع 7% سنوياً من تاريخ الا ستحقاق وحتى تمام السداد. فقضت محكمة الأزبكية الجزئية بتاريخ 5 يناير سنة 1984 بالنسبة - لطلب الفوائد بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادتين (226، 227) من القانون المدنى .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ 4 مايو سنة 1985 فى الدعوى رقم 20 لسنة 1 قضائية " دستورية " برفض الدعوى بعدم دستورية المادة (226) من القانون المدنى ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 16 مايو سنة 1985، كما قضت بتاريخ 21 ديسمبر سنة 1985 فى الدعوى رقم 47 لسنة 4 قضائية " دستورية " برفض الطعن بعدم دستورية المادة (227) من القانون المدنى ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 2 يناير سنة 1986.
وحيث إن الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية – وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى – تكون لها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم فى الدعاوى التى صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة ، سواء أكانت هذه الأحكام قد أنتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس.
لما كان ذلك وكان المستهدف من هذه الدعوى هو الفصل فى مدى دستورية المادتين (226، 227) من القانون المدنى وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت برفض الدعوى بعدم دستوريتهما على ما سلف بيانه، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن دستورية هذين النصين حسما قاطعاً مانعاً من نظر أى طعن يثور من جديد بشأنهما، فإن المصلحة فى الدعوى الماثلة تكون منتفية ، وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبولها.
"لهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.