القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 191 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
تتولى المحكمة تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة .
ويجوز الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه فى الفقرة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة فى الحكم موضوع التصحيح أما القرار الذى يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 14. تُعرض أحدث 14.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتفسير الحكم الصادر في الدعوي رقم 175 لسنة 22 ق "دستورية" ، وما تضمنته " الأسباب المرتبطة " من وصف المبالغ المقضي بعدم دستوريتها من أنها رسوم ،
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالــمواد (302 ،303 ،306 ، 307)من قانون العقوبات.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمعاش المبكر.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياحق الموظق فى الحصول على إجازة خاصة لمرافقة زوجه
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان ( 375 مكررا ، 375 مكررا (أ) ) من قانون العقوبات المضافتين بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتفسير ما غمض في الحكم الصادر في الدعوي رقم 160 لسنة 33 ق.دستورية بشأن تشكيل مجلس التأديب و انعقاده بعد صدور الحكم وما اذا كان يصح انعقاد المجلس بالتشكيل بعد اسقاط مشاركة عضوي مجلس …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتفسير الحكم الصادر بجلسة 4/11/2007 من المحكمة الدستورية العليا فى القضيه المقيدة برقم 84 لسنة 28 قضائية دستورية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · محكمة النقض
- حكم · محكمة النقض
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالبا اعتبار قرار التصحيح الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 ديسمبر سنة 1983 لمنطوق حكمها الصادر فى القضية رقم 1 لسنة 3 قضائية " طلبات أعضاء " _ كأن لم يكن وتنفيذ الحكم بم…
- حكم · المحكمة الدستورية العليايطلب فيها الحكم باستحقاقه معاشًا سنويًا مقداره ألفان وخمسمائة جنيه اعتبارًا من أول إبريل سنة 1980 مع ما يترتب على ذلك من آثار . وقدمت الهيئة العامة للتأمين والمعاشات مذكرة طلبت في…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.