حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 1 لسنة 3 قضائية «طلبات أعضاء»، جلسة 5 نوفمبر 1983
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- طلبات أعضاء
- الرقم
- رقم 1 لسنة 3 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 نوفمبر 1983
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
يطلب فيها الحكم باستحقاقه معاشًا سنويًا مقداره ألفان وخمسمائة جنيه اعتبارًا من أول إبريل سنة 1980 مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقدمت الهيئة العامة للتأمين والمعاشات مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الطلب .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة باستحقاق الطالب معاشًا سنويًا مقداره 2500 جنيه ألفان وخمسمائة جنيه اعتبارًا من أول إبريل سنة 1980 .
أمين السر رئيس الجلسة
قرار
بعد الاطلاع على المادة (191) من قانون المرافعات والمادة (51) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
ونظرًا لما شاب منطوق الحكم من خطأ مادى .
قررت المحكمة
تصحيح منطوق الحكم على الوجه الآتى :
" حكمت المحكمة باستحقاق الطالب معاش " نائب وزير " بما لا يجاوز مقداره ألفين وخمسمائة جنيه سنويًا اعتبارًا من أول إبريل سنة 1980 " .
- ويخطر الخصوم بهذا القرار .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 5 نوفمبر سنة 1983 الموافق 30 المحرم سنة 1404 هـ .
المؤلفة برياسة السيد المستشار الدكتور / فتحى عبد الصبور رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين / محمد على راغب بليغ ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومحمد عبد الخالق النادى وفوزى أسعد مرقس ومحمد كمال محفوظ أعضاء
وحضور السيد المستشار الدكتور / أحمد عثمان عياد المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 3 القضائية " طلبات أعضاء "
المرفوعة من :
السيد المستشار / ياقوت عبد الهادى العشماوى
ضد
1 - السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات
الإجراءات
بتاريخ أول إبريل سنة 1981 أودع الطالب المستشار السابق بالمحكمة قلم الكتاب صحيفة يطلب فيها الحكم باستحقاقه معاشًا سنويًا مقداره ألفان وخمسمائة جنيه اعتبارًا من أول إبريل سنة 1980 مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقدمت الهيئة العامة للتأمين والمعاشات مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الطلب .
وبعد تحضير الطلب أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم فى الطلب بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث إن الطلب قد استوفى أوضاعه القانونية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الطلب والأوراق – تتحصل فى أن الطالب قد انتهت خدمته بالمحكمة لبلوغه سن التقاعد بتاريخ 28/4/1980 فقامت الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بربط معاشه الشهرى بمبلغ 166.760 ج يضاف إليه ستة جنيهات إعانة غلاء وذلك اعتبارًا من 1/4/1980 مما حدا به إلى التقدم بطلب الحكم له باستحقاقه معاشًا سنويًا مقداره ألفان وخمسمائة جنيه اعتبارًا من هذا التاريخ واستدل على ذلك بأن البند الرابع من الجدول الملحق بقانون المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ينص على أن يعامل عضو المحكمة معاملة نائب الوزير من حيث المعاش، وهى المعاملة التى بينتها المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، غير أن الهيئة العامة للتأمين والمعاشات قد قدرت معاشه على أساس المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه مستندة فى ذلك إلى الادعاء بأن شروط المادة (31) من القانون 79 لسنة 1975 لم تتحقق فى جانب الطالب بمقولة أنه لم يقض – كعضو بالمحكمة الدستورية العليا – مدة السنة التى تشترط المادة (31) سالفة الذكر أن يقضيها نائب الوزير فى منصبه مما دعاه بتاريخ 28/9/1980 إلى أن يطلب عرض النزاع على لجنة فض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى وفقًا للمادة (157) منه، وإذ رفضت اللجنة المنازعة أقام طلبه الماثل .
وحيث إن الطالب قد بنى طلبه على أن المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى إنما تشترط مضى مدة سنة أو سنتين أو أربع سنوات بحسب الأحوال، للمؤمن عليه وهو يتقاضى مرتبًا يماثل مرتب نائب الوزير وأضاف أنه كان يشغل درجة وكيل مجلس الدولة فى 27 يناير سنة 1977 وبلغ مرت به فى هذا التاريخ 2125 جنيهًا وهو ما يعادل مرتب نائب الوزير قبل تعديله بالقانون 134 لسنة 1980 الذى صدر فى تاريخ لا حق لإحالته إلى المعاش ثم أنه قد عين عضوًا بالمحكمة الدستورية العليا فى 9/10/1979 ووصل مرت به 2500 جنيه سنويًا حتى بلغ سن التقاعد، وأنه بذلك يكون قد قضى سنتين متصلتين فى درجة نائب وزير وبلغت مدة اشتراكه فى التأمين أكثر من عشر سنوات الأمر الذى يوجب معاملته معاملة نائب الوزير من حيث المعاش وفقًا للمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى .
وحيث إن البند الرابع من جدول الوظائف والمرتبات الملحق بقانون المحكمة الدستورية العليا إذ ينص على أن " يعامل عضو المحكمة الذى بلغ مرت به 2500 جنيه معاملة نائب الوزير من حيث المعاش " فإن مؤدى ذلك أن عضو المحكمة الدستورية العليا الذى يبلغ سن التقاعد يخضع لحكم المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ( المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 والقانون 93 لسنة 1980 ثم بالقانون رقم 61 لسنة 1981 ) التى وضعت قواعد خاصة لتسوية معاش المؤمن عليه الذى شغل منصب وزير أو نائب وزير .
وحيث إن المادة (31) فقرة ( أولاً ) من قانون التأمين الاجتماعى سالفة الذكر تقضى بتسوية معاش الوزير أو نائب الوزير على أساس آخر أجر تقاضاه بما لا يزيد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك بحيث يستحق الوزير معاشًا مقداره مائة وخمسون جنيهًا شهريًا ونائب الوزير معاشًا مقداره 120 جنيهًا شهريًا إذا بلغت مدة اشتراكه فى تاريخ انتهاء خدمته كوزير أو نائب وزير عشرين عامًا وكان قد قضى سنتين متصلتين فى أحد المنصبين أو فيهما معًا أو إذا بلغت مدة اشتراكه خمس سنوات وكان قد قضى أربع سنوات متصلة على الأقل فى أحد المنصبين أو فيهما معًا، ثم نصت الفقرة ( ثانيًا ) من المادة المذكورة على أنه " يسوى له معاش عن مدة اشتراكه فى التأمين التى تزيد على المدة المنصوص عليها فى ( أولاً ) ويضاف إلى المعاش المستحق وفقًا للبند المذكور على ألا يجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى ....... " .
وحيث إن نص المادة (31) (أولاً) المشار إليه إنما يماثل من حيث المدد نص المادة (22) من القانون رقم 50 لسنة 1963 الخاص بالتأمين والمعاشات للعاملين بالدولة والمعدل بالقانون رقم 162 لسنة 1971 والذى حل محله قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مستهدفًا توحيد أحكام التأمين والمعاشات بالنسبة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة وللعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل . وإذ كانت المادة (21) من القانون رقم 50 لسنة 1963 قد أوجبت عدم تجاوز المعاش حدًا أقصى حددته بالنسبة " للوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة " وحدا آخر بالنسبة " لنواب الوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة " فقد دلت على أن الأحكام الخاصة بمعاش الوزير أو نائب الوزير وفقًا للمادة (22) من القانون رقم 50 لسنة 1963 لا تسرى فحسب على من يشغل وظيفة وزير أو نائب وزير وإنما تسرى كذلك بالنسبة لمن يتقاضى مرتبًا مماثلاً لمرتب الوزير أو نائب الوزير أى على من هو فى درجته بحسب أول مربوط الدرجة التى يشغلها . ولما كانت المادة (31) ( أولاً ) من قانون التأمين الاجتماعى قد أتت بحكم مماثل للمادة (22) سالفة الذكر فإنها تأخذ حكمها كذلك من حيث سريان الأحكام الخاصة بمعاش الوزير أو نائب الوزير . ومن أجل ذلك جرى العمل من الناحية التأمينية – حسبما هو واضح من مضبطة مجلس الشعب الخاصة بالجلسة المنعقدة بتاريخ 19/7/1979 بصدد مناقشة مشروع قانون المحكمة الدستورية العليا بشأن معاش عضو المحكمة – إلى أن المعاش أو لمعاملة التأمينية إنما يتقرر وفقًا لأول مربوط المرتب فإذا كان أول مربوط مرتب المستشار يماثل مرتب نائب الوزير كان فى درجته وبالتالى يستحق المعاش أو المعاملة التأمينية التى يستحقها نائب الوزير وفقًا للمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى .
لما كان ما تقدم، فإنه إذا كانت المادة (22) من القانون رقم 50 لسنة 1963 الخاص بالتأمين والمعاشات للعاملين بالدولة ومن بعدها المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى قد اشترطت كل منهما لا ستحقاق معاش الوزير أو نائب الوزير أن تبلغ مدة اشتراكه عشرين عامًا من بينها سنة على الأقل كوزير أو نائب وزير أو المنصبين معًا أو عشر سنوات من بينها سنتان على الأقل كوزير أو نائب وزير أو المنصبين معًا فإن شرط السنة أو السنتين فى المنصب ليس بالضرورة أن يقضيه المؤمن عليه فى " وظيفة " وزير أو نائب وزير أو هما معًا إنما يتوافر أيضًا إذا كان المؤمن عليه قد شغل " درجة " وزير أو نائب وزير بأن كان أول مربوط درجته يماثل مرتب الوزير أو نائب الوزير بحسب الأحوال .
وحيث إن الثابت من الأوراق أن الطالب كان يشغل منذ 27 يناير سنة 1977 وظيفة وكيل مجلس الدولة التى يبدأ مربوطها بمبلغ 2000 جنيه سنويًا وذلك وفقًا للقانون 54 لسنة 1978 الذى بدأ نفاذه من أول يوليه سنة 1978 وهو بذلك يماثل مرتب نائب الوزير طبقًا للقانون 223 لسنة 1953 قبل تعديله بالقانون 134 لسنة 1980 الذى صدر فى تاريخ لا حق لإحالة الطالب إلى المعاش، وإذ كان الطالب قد استمر فى وظيفة وكيل مجلس الدولة منذ أول يولية سنة 1978 – وبلغ مرت به حينئذ 2325 جنيهًا سنويًا – ثم عين عضوًا بالمحكمة الدستورية العليا حتى أحيل إلى المعاش فى 28/4/1980 فإنه يكون قد قضى فى درجة مماثلة لدرجة نائب الوزير مدة تزيد على سنة متصلة . ولما كانت مدة اشتراكه فى التأمين قد امتدت إلى أكثر من عشرين سنة من تاريخ التحاقه بالخدمة فى 14/2/1944 وحتى تاريخ تقاعده فى 28 إبريل سنة 1980 – فإن شروط البند الأول من المادة (31) (أولاً) سالفة الذكر، تكون قد تحققت فى جانبه – مما يوجب إعمال حكم المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى فى تسوية معاشه بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة (ثانيًا) من المادة (31) سالفة الذكر ( وهو الحد الأقصى لأجر الاشتراك أى 2500 جنيه سنويًا ) قبل تعديلها بالقانون 61 لسنة 1981 الذى لم يعمل به إلا اعتبارًا من 1/7/1981 وهو تاريخ لا حق لإحالة الطالب إلى المعاش .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة باستحقاق الطالب معاشًا سنويًا مقداره 2500 جنيه ألفان وخمسمائة جنيه اعتبارًا من أول إبريل سنة 1980 .
أمين السر رئيس الجلسة
قرار
بعد الاطلاع على المادة (191) من قانون المرافعات والمادة (51) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
ونظرًا لما شاب منطوق الحكم من خطأ مادى .
قررت المحكمة
تصحيح منطوق الحكم على الوجه الآتى :
" حكمت المحكمة باستحقاق الطالب معاش " نائب وزير " بما لا يجاوز مقداره ألفين وخمسمائة جنيه سنويًا اعتبارًا من أول إبريل سنة 1980 " .
- ويخطر الخصوم بهذا القرار .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون التأمين الاجتماعي (1975) · المادة 31المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
- 50/1963 · المادة 22ليست في مكتبة الموقع بعد
- 50/1963 · المادة 21ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 191المادة (191) من قانون المرافعات و
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 51المادة (51) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.