حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 1 لسنة 38 قضائية «تفسير أحكام»، جلسة 1 أبريل 2017
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تفسير أحكام
- الرقم
- رقم 1 لسنة 38 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 أبريل 2017
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تفسير الحكم الصادر بجلسة 4/11/2007 من المحكمة الدستورية العليا فى القضيه المقيدة برقم 84 لسنة 28 قضائية دستورية
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الأول من إبريل سنة 2017م، الموافق الرابع من رجب سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمــــــــــر شريف وبولس فهمـــــى إسكندر ومحمود محمــــــــــد غنيم والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 38 قضائية " تفسير أحكام ".
المقامة من
رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الأمريكية لدرفلة الصلب
( بشاى للصلب ش.م.م)
ضد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس النــواب
3- رئيس مجلس الوزراء
4- وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
5- نقيب نقابة مصممى الفنون التطبيقية
الإجراءات
بتاريخ الثالث عشر من إبريل سنة 2006، أقامت الشركة المدعية هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب تفسير الحكم الصادر بجلسة 4/11/2007 فى القضية رقم 84 لسنة 28 قضائية "دستورية"، القاضى فى منطوقه بعدم دستورية نص البند (ج) من المادة 45 من القانون رقم 84 لسنة 1976 بشأن نقابة مصممى الفنون التطبيقية، ونص البند (هـ) من المادة ذاتها فيما تضمنه من إلزام شركات القطاع العام بلصق دمغة النقابة على منتجات تصميمات الفنون التطبيقية التى تنتجها. حال أن قضائها قد تضمن القضاء بعدم دستورية نص البند (هـ) من المادة 45 سالفة الذكر، المتعلقة بعقود توريد منتجات تصميمات الفنون التطبيقية التى تنتجها شركات القطاع العام فقط، تضمن أيضًا القضاء بعدم دستورية نص البند (ج) من المادة ذاتها، المتعلقة بعقود بيع وتوريد السلع والأدوات التى تلزم لأعمال تصميمات الفنون التطبيقية التى تنتجها الشركات، بغير تمييز بين العام منها والخاص، والتى لا تقابلها خدمة فعلية تكون النقابة قد بذلتها مباشرة لمن يتحملون بها. وكان محل القضاء بعدم الدستورية هو نص المادة المقضى بعدم دستوريتها ببنديها (ج، هـ) بغير تمييز بين الشركات، فلا يجوز إلزام الشركات كافة، بغير تمييز بين العام منها والخاص، بلصق دمغة النقابة على عقود بيع وتوريد وإنتاج السلع والأدوات التى تلزم لأعمال تصميمات الفنون التطبيقية، ولا يقابلها خدمة فعلية تكون النقابة قد قدمتها مباشرة لتلك الشركات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها أصليًّا الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة بجلسة 4/3/2017 حجز الدعوى للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات فى خلال أسبوع، وبتاريخ 9/3/2017 أودعت الشركة المدعية مذكرة طلبت فيها تصحيح الحكم فى القضية رقم 84 لسنة 28 قضائية "دستورية" وإزالة عبارة "القطاع العام" من منطوقه، على سند من أن هذا المنطوق مشوب بالعوار الذى ينحدر إلى مرتبة الانعدام، لمخالفته لنص المادة (53) من الدستور، مما يستأهل تصحيحه بإزالة العبارة المشار إليها.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن الشركة المدعية، وهى شركة مساهمة مصرية، مؤسسة طبقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وتعمل فى مجال تصنيع وإنتاج وبيع حديد التسليح، كانت قد تعاقدت مع الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة لبيع وتوريد كميات من حديد التسليح بأسعار رمزية لإنجاز المشروعات القومية التى عهدت إليها، إلا أنها فوجئت بخصم مبالغ مالية منها تحت حساب دمغة نقابة مصممى الفنون التطبيقية، وعند مطالبة نقابة مصممى الفنون التطبيقية بإصدار شهادة للشركة تفيد عدم خضوع عقد بيع وتوريد حديد التسليح لدمغة النقابة، إنفاذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 4/11/2007 فى القضية رقم 84 لسنة 28 قضائية "دستورية"، ولكون عقد بيــــــــــــــع وتوريد حديـــــــــــد التسليح محله سلع لا يلزم لها أعمال تصميمات الفنون التطبيقية، ولا تتطلب لتحريرها أو تنفيذها الاستعانة بمصمم فنون تطبيقية، ولا يقابلها خدمة فعلية تكون النقابة أو أحد أعضائها قد قدمها مباشرة لصالح الشركة، إلا أن النقابة رفضت إعطاءها هذه الشهادة، استنادًا إلى أن ما قضى به الحكم إنما ينصرف إلى شركات القطاع العام دون شركات القطاع الخاص. وإذ ارتأت الشركة المدعية أن مؤدى الأسباب التى أقام عليها حكم المحكمة الدستورية العليا قضاءه بعدم دستورية البندين (ج، هـ) من المادة (45) من القانون رقم 84 لسنة 1976 المشار إليه، هو عدم التزام جميع الشركات بلصق دمغة النقابة على أوامر وعقود التوريد وإنتاج السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التى تلزم للأعمال الفنية التنفيذية، وكذا منتجات تصميمات الفنون التطبيقية التى تنتجها كافة الشركات دون تمييز بين العام منها والخاص، لمخالفة ذلك لأحكام الدستور، فقد أقامت دعواها المعروضة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يجوز لكل خصم، فى نطاق التفسير القضائى - وعملاً بنص المادة 192 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، التى يعتبر مضمونها مندمجًا فى قانون المحكمة الدستورية العليا، على تقدير أن تطبيقها على الأحكام التى تصدرها، لا يتعارض مع طبيعة اختصاصها والأوضاع المقررة أمامها - أن يتقدم إليها مباشرة بدعواه المتعلقة بتفسير قضائها، وقوفًا على حقيقة مرادها منه، واستنهاضًا لولايتها فى مجال تجلية معناه وتحديدًا لمقاصــــــــــدها التى التبس فهمهــــــــــــا حقًا، دون خــــــــروج عما قضى به الحكم المفسر - بنقص أو زيادة أو تعديل - إذا كان الغموض أو الإبهام - سواء فى منطوق هذا الحكم أو ما اتصل به من الدعائم التى لا يقوم بدونها - قد اعتراه فعلاً فأصبح خافيًا، ذلك أن الحكم الصادر بالتفسير يعتبر متممًا من كل الوجوه للحكم المفسر، ولا يجوز بالتالى أن يتذرع بالتفسير ليقــــــــــوض بنيانه، أو لتنفيذه على غير مقتضاه، إذ لا يُعد التفسير طريقًا من طرق الطعن فى الأحكام ولا يمس حجيتها، ولا يجوز أن يتخذ سبيلاً إلى تعديلها أو نقضها أو هدم الأسس التى تقوم عليها.
وحيث إن الحكم المطلوب تفسيره الصادر بجلسة 4/11/2007 فى القضية رقم 84 لسنة 28 قضائية "دستورية"، القاضى فى منطوقه "بعدم دستورية نص البند (ج) من المادة 45 من القانون رقم 84 لسنة 1976 بشأن نقابة مصممى الفنون التطبيقية، ونص البند (هـ) من المادة ذاتها فيما تضمنه من إلزام شركات القطاع العام بلصق دمغة النقابة على منتجات تصميمات الفنون التطبيقية التى تنتجها"، والذى نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 45 (مكرر) بتاريخ 13/11/2007، جاء قضاؤه واضحًا وصريحًا فيما قضى به، وغير مشوب بأى غموض أو إبهام يستوجب تفسيره، كما لم يقع بهذا الحكم أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، من تلك التى ناط نص المادة (191) من قانون المرافعات المدنية والتجارية بالمحكمة تصحيحها بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم. متى كان ذلك، وكانت حقيقة طلبات الشركة المدعية المتقدمة إنما تنصرف إلى اعتبار قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص البند (هـ) من المادة (45) من القانون رقم 84 لسنة 1976 المشار إليه فيما تضمنه من الإلزام بلصق دمغة النقابة على منتجات تصميمات الفنون التطبيقية، منصرفًا إلى منتجات جميع الشركات، وعدم قصرها على ما تنتجه شركات القطاع العام، التى انحصر فيها قضاء المحكمة المتقدم ذكره، ولما كان مقتضى طلبات الشركة آنفة الذكر هو تعديل حكم المحكمة المشار إليه، الأمر الذى يخرج عن نطاق طلبات تفسير وتصحيح الأحكام، لتنحل دعواها فى حقيقتها إلى طعن على ذلك الحكم، بالمخالفة لنص المادة 48 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 التى تقضى بأن " أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن"، والتى جاءت - بعموم نصها وإطلاقه - قاطعة فى نهائية أحكام المحكمة وقراراتها، وعدم قابليتها للطعن
فيها بأى طريق من طرق الطعن، عادية كانت أو غير عادية، ومن ثم فإن الدعوى المعروضة بوصفها المتقدم تكون غير مقبولة، وهو ما يتعين الحكم به.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- 84/1976 · المادة 45ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 192المادة 192 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، التى يع
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 191المادة (191) من قانون المرافعات المدنية والتجارية بالمحكم
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادة 48 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالق
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.