Article 191 of the Civil and Commercial Procedure Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتولى المحكمة تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة .
ويجوز الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه فى الفقرة السابقة وذلك بطرق الطعن الجائزة فى الحكم موضوع التصحيح أما القرار الذى يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال .
Rulings that mention this article
14 in the library; the latest 14 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتفسير الحكم الصادر في الدعوي رقم 175 لسنة 22 ق "دستورية" ، وما تضمنته " الأسباب المرتبطة " من وصف المبالغ المقضي بعدم دستوريتها من أنها رسوم ،
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالــمواد (302 ،303 ،306 ، 307)من قانون العقوبات.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمعاش المبكر.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtحق الموظق فى الحصول على إجازة خاصة لمرافقة زوجه
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان ( 375 مكررا ، 375 مكررا (أ) ) من قانون العقوبات المضافتين بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتفسير ما غمض في الحكم الصادر في الدعوي رقم 160 لسنة 33 ق.دستورية بشأن تشكيل مجلس التأديب و انعقاده بعد صدور الحكم وما اذا كان يصح انعقاد المجلس بالتشكيل بعد اسقاط مشاركة عضوي مجلس …
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتفسير الحكم الصادر بجلسة 4/11/2007 من المحكمة الدستورية العليا فى القضيه المقيدة برقم 84 لسنة 28 قضائية دستورية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالبا اعتبار قرار التصحيح الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 ديسمبر سنة 1983 لمنطوق حكمها الصادر فى القضية رقم 1 لسنة 3 قضائية " طلبات أعضاء " _ كأن لم يكن وتنفيذ الحكم بم…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtيطلب فيها الحكم باستحقاقه معاشًا سنويًا مقداره ألفان وخمسمائة جنيه اعتبارًا من أول إبريل سنة 1980 مع ما يترتب على ذلك من آثار . وقدمت الهيئة العامة للتأمين والمعاشات مذكرة طلبت في…
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.