القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 190 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من الأمر المشار إليه فى المادة السابقة و يحصل التظلم أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم وذلك خلال ثمانية الأيام التالية لإعلان الأمر ، ويحدد المحضر أو قلم الكتاب على حسب الأحوال اليوم الذى يظلم فيه التظلم أمام المحكمة فى غرفة المشورة ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- قرار · المحكمة الدستورية العلياتظلم من تقدير المصروفات في المطالبة رقم 58 لسنة 36 محاماة في الدعوى رقم 15 لسنة 35 ق منازعة تنفيذ
- قرار · المحكمة الدستورية العلياتظلم من تقدير المصروفات في المطالبة رقم 8 لسنة 36 محاماة في الدعوى رقم 16 لسنة 35 ق منازعة تنفيذ
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمصروفات القضائية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.