القانون رقم 13 لسنة 1968
المادة 189 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
سارٍ
النص الساري
تقدر مصاريف الدعوى فى الحكم إن أمكن و إلا قدرها رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها . ولا يسرى على هذا الأمر السقوط المقرر فى المادة ٢٠٠
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 5. تُعرض أحدث 5.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (3/189) من قانون المرافعات
- قرار · المحكمة الدستورية العلياتظلم من تقدير المصروفات في المطالبة رقم 58 لسنة 36 محاماة في الدعوى رقم 15 لسنة 35 ق منازعة تنفيذ
- قرار · المحكمة الدستورية العلياتظلم من تقدير المصروفات في المطالبة رقم 8 لسنة 36 محاماة في الدعوى رقم 16 لسنة 35 ق منازعة تنفيذ
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقانون المرافعات نص المادة 189 من قانون المرافعات " تقدر مصاريف الدعوى فى الحكم ان امكن والا قدرها رئيس الهيئة التى اصدرت الحكم بامر على عريضة "
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمصروفات القضائية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.