حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 2 لسنة 6 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 21 ديسمبر 1985
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 2 لسنة 6 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 21 ديسمبر 1985
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
طالبا اعتبار قرار التصحيح الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 ديسمبر سنة 1983 لمنطوق حكمها الصادر فى القضية رقم 1 لسنة 3 قضائية " طلبات أعضاء " _ كأن لم يكن وتنفيذ الحكم بمنطوقة الأول .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت 21 ديسمبر 1985 م الموافق 9 ربيع الثانى سنة 1406 هـ .
برياسة السيد المستشار محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : منير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة و فوزى اسعد مرقص و شريف برهام نور و الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين و واصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار السيد عبد الحميد عمارة المفوض
وحضور السيد / احمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى :
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 6 قضائية " منازعة تنفيذ "
المرفوعة من
السيد المستشار / ياقوت عبد الهادى العشماوى
ضد
السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتامين والمعاشات
الإجراءات
بتاريخ 10 مايو سنة 1984 أودع الطالب صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا اعتبار قرار التصحيح الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 ديسمبر سنة 1983 لمنطوق حكمها الصادر فى القضية رقم 1 لسنة 3 قضائية " طلبات أعضاء " _ كأن لم يكن وتنفيذ الحكم بمنطوقة الأول .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث أن الوقائع _ على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق _ تتحصل فى أن الطالب بعد أن انتهت مدة خدمته بالمحكمة الدستورية العليا لبلوغه سن التقاعد بتاريخ 28 ابريل سنة 1980 وقيام الهيئة العامة للتامين والمعاشات بربط معاشه الشهرى بمبلغ 760و166 جنية يضاف إلية إعانة غلاء المعيشة اعتبارا من أول ابريل سنة 1980 ، كان قد تقدم بالطلب رقم 1 لسنة 3 قضائية " طلبات أعضاء " ضد الهيئة المدعى عليها ابتغاء الحكم باستحقاقه معاشا سنويا مقداره ألفان وخمسمائة جنية اعتبارا من أول ابريل سنة 1980 ثم طلب فى مذكرته الختامية المقدمة لجلسة أول أكتوبر سنة 1983 الحكم بتسوية معاشة على أساس المعاملة المقررة لنائب الوزير اعتبارا من تاريخ بلوغه سن التقاعد مع ما يترتب على ذلك من آثار وبجلسة 5 نوفمبر سنة 1983 قضت المحكمة " باستحقاق الطالب معاشا سنويا مقداره 2500 جنية ألفان وخمسمائة جنية اعتبارا من أول ابريل سنة 1980 " استنادا الى توافر شروط البند الأول (أولا) من المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي فى الطالب لقضائه أكثر من سنة متصلة فى وظائف تماثل درجة نائب الوزير مما يتوجب إعمال حكم تلك المادة فى تسوية معاشه بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى المنصوص علية فى الفقرة ( ثانيا ) منها ، وهو الحد الأقصى لأجر الاشتراك أى 2500 جنية سنويا .
وبجلسة 3 ديسمبر سنة 1983 فررت المحكمة تصحيح منطوق الحكم على الوجه الأتي : " حكمت المحكمة باستحقاق الطالب معاش نائب وزير بما لا يتجاوز مقداره آلفين وخمسمائة جنية اعتبارا من أول ابريل سنة 1980 " وذلك _ على ما صدرت به المحكمة قرارها _ استنادا الى ما شاب منطوق الحكم من خطأ مادى ، وإعما لا للمادتين 51 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 و 191 من قانون المرافعات المدنية والتجارية . وإذ كانت هيئة التأمينات المدعى عليها قد قامت بتسوية معاش الطالب طبقا لمنطوق الحكم الصادر بجلسة 5 نوفمبر سنة 1983 ثم أعاد التسوية طبقا لقرار التصحيح سالف الذكر فقد أقام الطالب دعواه الماثلة بوصف أنها " منازعة تنفيذ " طالبا اعتبار قرار التصحيح كأن لم يكن استنادا الى أن التصحيح الذى أجرته المحكمة إعما لا للمادة 191 من قانون المرافعات يخرج عن الحالات التى نصت عليها تلك المادة ولا تتوافر فيه شرائطها وأن المحكمة قد جاوزت سلطتها الى تعديل قضاءها تعديلا موضوعيا بعد خروج الدعوى من حوزتها .
وحيث أن الدعوى الماثلة _ على ما يبين من صحيفتها وطلبات الطالب فيها _ لا تعدوا أن تكون _ فى حقيقتها _ طعنا فى قرار التصحيح سالف الذكر بغية الغائه واعتباره كأن لم يكن.
ولما كانت المادة 191 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن " تتولى المحكمة تصحيح ما قد يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ......و يجوز الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه فى الفقرة السابقة و ذلك بطرق الطعن الجائزة فى الحكم موضوع التصحيح .... " وكان مفاد الفقرة الثانية من هذه المادة أن الطعن فى قرار التصحيح إنما يكون بذات طرق الطعن فى الحكم موضوع التصحيح ، فإذا كان هذا الحكم غير جائر الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن فان القرار الصادر بتصحيحه يكون بدوره غير قابل للطعن فيه .
لما كان ذلك ، وكانت المادة 48 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 بنا نصت علية من أن " أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن " قد جاءت بعموم نصها وإطلاقه _ قاطعة فى عدم قابلية أحكام المحكمة وقراراتها للطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن العاديه او غير العاديه _ ومن ثم فان دعوى الطالب باعتبارها طعنا فى قرار التصحيح الذى أجرته هذه المحكمة على حكمها الصادر بجلسة 5 نوفمبر سنة 1983 _ على ما سلف بيانه _ تكون غير مقبولة .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.