حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 5 لسنة 43 قضائية «تفسير أحكام»، جلسة 5 مارس 2022
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- تفسير أحكام
- الرقم
- رقم 5 لسنة 43 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 مارس 2022
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
تفسير ما غمض في الحكم الصادر في الدعوي رقم 160 لسنة 33 ق.دستورية بشأن تشكيل مجلس التأديب و انعقاده بعد صدور الحكم وما اذا كان يصح انعقاد المجلس بالتشكيل بعد اسقاط مشاركة عضوي مجلس النقابة ام ان الانعقاد يكون صحيحا بمشاركة عضوين من مجلس النقابة لم يوافقا علي احالة الدعوي التأديبية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره، أما السيد المستشار محمد خيرى طه النجار، الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسودة الحكم فقد جلس بدلاً منه عند تلاوته السيد المستشار رجب عبد الحكيم سليم.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس مــــن مارس سنة 2022م، الموافق الثانى من شعبان سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجـــــــــار ومحمود محمـــد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / عوض عبدالحميد عبدالله رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 43 قضائية "تفسير أحكام".
المقامة من
يوسف كامل إبراهيم
ضــــد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس النــــــواب
3- رئيس مجلس الــوزراء
4- وزيـــــــــــــــــر العــــــــــــــــــــــــــدل
5- النائــــــب العـــــــــام
6- نقيـــــــب المحامـــين
الإجـراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من أغسطس سنة 2021، أودع المدعى صحيفة هذه الدعــــوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا تفسير ما غمض فى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 2/3/2019، فى الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية " دستورية "، بشأن تشكيل مجلس تأديب المحامين وانعقاده بعد صدور هذا الحكم، وما إذا كان يصح انعقاد المجلس بتشكيل لا يضم عضوى مجلس النقابة، أم أن الانعقاد يكون صحيحًا بمشاركة عضوين من مجلس النقابة ممن لم يوافق على إحالة الدعوى التأديبية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصــل– على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى يمتهن مهنة المحاماة، وكان النائب العام قد أحاله إلى مجلس تأديب المحامين، فى الدعوى رقم 23 لسنة 2008 " تأديب محامين"، بناءً على طلب مجلس النقابـــــــة العامــــــــة للمحامين، إثر التحقيق الذى أجرى معه بمعرفة لجنة الشكاوى بنقابة المحامين الفرعية بالقاهرة، فى الشكويين رقمى 427، 428 لسنة 2007. وإذ انتهت إلى صحة الشكوى، فقد أحالت الأمر إلى مجلس النقابة العامة، الذى طلب من النائب العام إحالته إلى مجلس تأديب المحامين المنصوص عليه بالمادة (107) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، لمخالفته نصوص المواد (62، 63، 105، 107) من قانون المحاماة. وبجلسة 16/12/2007، مثل المدعى أمام مجلس التأديب، ودفع بعدم دستورية المادتين (107، 116) من قانون المحاماة، وبعد أن قدر مجلس التأديب جدية الدفع، وصرح له بالطعن بعدم الدستورية، أقام الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية "دستورية"، وبجلسة 2/3/2019، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما تضمنه نصا المادتين (107، 116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، من أن يشترك فى مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذى طلب رفع الدعوى التأديبية.
وإذ ارتأى المدعى أن الأسباب التى ساقتها المحكمة الدستورية العليا فى حكمها المطلوب تفسيره، فى شأن التشكيل المنصوص عليه بالمادتين (107، 116) من قانون المحاماة، لم يتبين منها ما إذا كان يصح انعقاد مجلس تأديب المحامين بعد إسقاط مشاركة عضوين من مجلس النقابة، أم أن الانعقاد يكون صحيحًا بمشاركة عضوين من مجلس النقابة لم يوافقا على إحالة العضو إلى مجلس التأديب، وهو تفسير تسمح به أسباب ومنطوق الحكم، ولم يصدر تشريع يوضح هذه الأمور ويحقق التوازن، ومن ثم فقد أقام دعواه المعروضة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يجوز لكل خصم، فى نطاق التفسير القضائى – وعملاً بنص المادة (192) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، التى يعتبر مضمونها مندمجًا فى قانون المحكمة الدستورية العليا، على تقدير أن تطبيقها على الأحكام التى تصدرها، لا يتعارض مع طبيعة اختصاصها والأوضاع المقررة أمامها – أن يتقدم إليها مباشرة بدعواه المتعلقة بتفسير قضائها، وقوفًا على حقيقة مرادها منه، واستنهاضًا لولايتها فى مجال تجلية معناه وتحديدًا لمقاصــــــــــدها التى التبس فهمهـــــــــــا حقًا، دون خـــــــروج عما قضى به الحكـــــم المفسر – بنقص أو زيادة أو تعديل – إذا كان الغموض أو الإبهام - سواء فى منطوق هذا الحكم أو ما اتصل به من الدعائم التى لا يقوم بدونها – قد اعتراه فعلاً وأصبح خافيًا، ذلك أن الحكم الصادر بالتفسير يعتبر متممًا من كل الوجوه للحكم المفسر، ولا يجوز بالتالى أن يتذرع بالتفسير ليقوض بنيانه، أو لتنفيذه على غير مقتضاه، إذ لا يُعد التفسير طريقًا من طرق الطعن فى الأحكام ولا يمس حجيتها، ولا يجوز أن يتخذ سبيلاً إلى تعديلها أو نقضها أو هدم الأسس التى تقوم عليها.
وحيث إن الحكم المطلوب تفسيره الصادر بجلسة 2/3/2019، فى الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية "دستورية"، والقاضى فى منطوقه بعدم دستورية ما تضمنه نصا المادتين (107، 116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، من أن يشترك فى مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذى طلب رفع الدعوى التأديبية. الذى نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 10 مكرر (ب) بتاريخ 11/3/2019، جاء قضاؤه واضحًا وصريحًا فيما قضى به، وغير مشوب بأى غموض أو إبهام يستوجب تفسيره، كما لم يقع بهذا الحكم أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، من تلك التى ناط نص المادة (191) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تصحيحها بقرار تصدره المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم.
متى كان ذلك، وكانت حقيقة طلبات المدعى فى الدعوى المعروضة، إنما تنحل إلى دعوة المحكمة الدستورية العليا لتحديد كيفية إعمال أثر حكمها الصادر فى الدعوى رقم 160 لسنة 33 قضائية "دستورية"، وإصدار تشريع يواجه ما يتعين أن يكون عليه تشكيل مجلس تأديب المحامين، بعد صدور قضاء المحكمة الدستورية العليا المار ذكره، الأمر الذى يخرج عن نطاق طلبات تفسير وتصحيح الأحكام.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره، أما السيد المستشار محمد خيرى طه النجار، الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسودة الحكم فقد جلس بدلاً منه عند تلاوته السيد المستشار رجب عبد الحكيم سليم.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحاماة · المادة 107المادة (107) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
- قانون المحاماة · المادة 105المواد (62، 63، 105، 107) من قانون المحاماة
- قانون المحاماة · المادة 62المواد (62، 63، 105، 107) من قانون المحاماة
- قانون المحاماة · المادة 63المواد (62، 63، 105، 107) من قانون المحاماة
- قانون المحاماة · المادة 116المادتين (107، 116) من قانون المحاماة، وبعد أن قدر مجلس التأديب
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 192المادة (192) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، التى ي
- قانون المرافعات المدنية والتجارية · المادة 191المادة (191) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تصحيحها
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.